الشريط


counter map
المظهر: نافذة الصورة. صور المظاهر بواسطة merrymoonmary. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تنشيط اخر المواضيع

تنشيط اخر المواضيع
تنشيط اخر المواضيع

تنشيط اخر المواضيع

السبت، 3 مارس 2012

صرخة ( هاني خليفة ) حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

       ً

  حق المعاق فى التعليم 

       تسعون فى المائة من الأطفال المعوقين فى البلدان النامية لا يداومون فى مدارس ، استناداً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) . تبلغ نسبة البالغين المعوقين الذين يلمون بالقراءة والكتابة 3 فى المائة ، وتبلغ هذه النسبة (1) فى المائة بالنسبة للنساء المعوقات ، وذلك استناداً إلى دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عام 1988م ، فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ، ينخفض تمثيل الطلاب المعوقين فى التعليم العالى ، رغم تزايد أعدادهم .
الحق فى التعليم :
        يعتبر الحق فى التعليم من أبسط حقوق الإنسان التى يجب أن يتمتع بها كل مواطن دون تفرقة أو تمييز ، وقد تأكد هذا المعنى فى المواثيق والإعلانات العالمية وفى التشريعات الوطنية والمقارنة .
        فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة فى سنة 1948م ، يؤكد فى المادة (26) منه على أن الحق فى التعليم يجب أن يمارس دون أى تمييز وأن لكل فرد الحق فى نفس الفرص المتاحة للآخرين للالتحاق بمرافق التعليم .
        وفى مصر ، كفلت القوانين الأساسية حق المواطن المصرى فى التعليم من خلال ما أوردته المادة (18) من الدستور الحالى لسنة 1971م ، التى نصت على أن : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله " ، وكذلك ما ورد بالمادة (20) من الدستور بأن : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة " ، فضلاً عما نصت عليه المادة (3) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م بأن : التعليم قبل الجامعى حق لجميع الموطنين فى مدارس الدولة بالمجان ، ولا يجوز مطالبة التلاميذ بأى رسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية ... " .
تعليم المعوقين والنصوص التى تحكمه :
        ورد بالبند السادس من الإعلان الخاصة بحقوق المعوقين نسبة 1975م أن "للمعوق الحق فى العلاج الطبى والنفسى والوظيفى ، بما فى ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم ، وفى التأهيل الطبى والاجتماعى ، وفى التعليم ، وفى التدريب والتأهيل المهنيين، وفى المساعدة ، والمشورة ، وفى خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التى تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود وتعجل عملية إدماجه أو إعادة إدماجه فى المجتمع .
        اهتم القانون اللبنانى الذى يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين رقم (220) الصادر فى 29/5/2000م بحق المعاق فى التعليم ، حيث تنص المادة (59) على أن " لكل شخص معوق الحق بالتعليم ، بمعنى أن القانون يضمن فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين من أطفال وراشدين ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية من أى نوع كانت.
        أما على المستوى الإقليمى ، فإن قانون تأهيل المعوقين لسنة 1975م تنص فيه المادتان الثانية والثالثة على أداء الدولة للخدمات التعليمية للمعاقين دون مقابل فى الحدود المسموح بها فى الميزانية العامة للدولة .
        كما حرص المشرع المصرى على محو أمية المعاقين من خلال ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون محو الأمية رقم (8) لسنة 1991م بشأن التزام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
        كذلك نصت الفقرة الأولى من المادة (78) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على أن : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين " ، كا نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " " لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها " ، كما صدرت العديد من القرارات الوزارية المنظمة لمدارس التربية الفكرية ودورها فى تقدم الخدمات التعليمية للمعاقين ، ولعل من أبرزها قرار وزير التربية والتعليم رقم 37 لسنة 1990 م بشأن سياسة وشروط القبول بمدارس التربية الخاصة .
واقع الرعاية التربوية والتعليمية للمعوقين فى جمهورية مصر العربية .
        فى إطار اهتمام مصر بتطوير التعليم فقد تتضمن " مشروع مبارك القومى " أهمية توفير الرعاية التربوية للمعوقين بما يمكنهم من امتلاك أساسيات الثقافة المشتركة فى المرحلة الأولية.
        نص القانون رقم 68 لعام 1968 م ـ والصادر بشأن إنشاء مدراس التعليم العام ـ على إنشاء مدارس لتعليم ورعاية التلاميذ المعوقين بما يكفل إتاحة الفرص لهم للدراسة وبما يتفق وقدراتهم . كما نص على أنه إذا أنشئت بجهة ما مدارس أو فصول ابتدائية لتعليم ورعاية الأطفال المعوقين ، طبق حكم الإلزام بالنسبة لهم بهذه الجهة .
        وفى العام الدراسة 97/1998م كان بجميع مدارس التربية والتعليم 25827 تلميذاً يضمهم 2482 فصلاً دراسياً موزعة على 197 مدرسة متخصصة لتعليم المعوقين ،204مدرسة بها فصل أو أكثر للمعوقين ، وقدرت خدمات التربية السمعية حوالى 45% ، وخدمات التربية البصرية 11% بينما قدرت خدمات التربية الفكرية بـ 44% ، وذلك من إجمالى الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم للمعوقين .

 حق المعاق فى الرعاية الصحية والاجتماعية

 

 (1)  حق المعاق فى الرعاية الصحية :
        تعتبر الصحة حق أساسى من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى ، ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضى إلى العيش بكرامة .
        أشار الإعلان العالمى لحقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى البند السادس منه إلى للمعوق الحق فى العلاج الطبى والنفسى والوظيفى بما فى ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم ، وفى التأهيل الطبى والاجتماعى ، وفى التعليم ، وفى التدريب والتأهيل المهنيين ، وفى المساعدة ، والمشورة ، وفى خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التى تمكنه من الماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه فى المجتمع .
        تقر المادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بالحق فى الصحة إذ تنص على أن :
        " لكل شخص حق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته ، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية ... " " .... حق كل إنسان فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه " .
        وتعرف مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلى وتحسين العناية بالصحة العقلية الصادر فى ديسمبر 1991م العناية بالصحة العقلية بأنها تشمل " تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلى أو الاشتباه فى الإصابة بمرض عقلى .
        على مستوى التشريعات العربية ، اشتمل الفصل الأول من الباب الثانى من القانون الاتحادى رقم (29) لسنة 2006م بالإمارات العربية المتحدة فى شأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى المادة  (10) والمتفق مع نص المادة (27) من القانون اللبنانى والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين الصادر فى 29/5/2000م على أن لكل صاحب احتياجات خاصة مواطن الحق فى الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ، ومنها ( العمليات الجراحية كافة ، توفير المعاينة والعلاج ، العلاج التأهيلى والمتخصص الداخلى والخارجى ، والمعينات التقنية والأجهزة المساعدة .
إن الخدمات الطبية التى يكون للمعاق الحق فى الحصول عليها تشمل أربعة أنواع من الخدمات :
النوع الأول : خدمات وقائية : تهدف إلى وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالإعاقات المختلفة من خلال اتخاذ احتياطات معينة ، حيث يتم توعية المواطنين بوسائل عديدة لتجنب السلوك الذى يؤدى إلى الإصابة بالإعاقة ، فهذا النوع من الخدمات الطبية تقدمها الدولة قبل حدوث الإعاقة ، آخذاً بالقاعدة التى تقضى بأن الوقاية خير من العلاج .
وقد نصت على الخدمات الوقائية المادة الأولى من القانون الليبى رقم (5) لسنة 1987 بشأن المعاقين ، والوقاية من الإعاقة واجب ، تقع مسئوليته على الفرد والأسرة والجماعة والمؤسسات والتنظيمات والأجهزة الشعبية فى المجتمع .
يلحظ أن المادة المذكورة تشير إلى الأساليب كما هو الحال فى المادة (3) من القانون الكويتى للمعوقين رقم 49 لسنة 1996م عندما أشارت إلى المجالات التالية ( الإرشاد الوراثى قبل الزواج ، وقبل الحمل ، والعلاج النفسى ) ولعل قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996م لا يختلف كثيراً عن القانون الليبى حيث اكتفى ببيان الحقوق والخدمات العلاجية دون الوقاية .
النوع الثانى : خدمات علاجية : تتمثل فى تقديم كافة أوجه العلاج الممكنة للمعوق ، بما يمكنه من التخلص من الإعاقة أو التخفيف من حدتها وآثارها ، وقد نص عليها القانون الكويتى فى المادة (3) التى قررت أن الدولة تقدم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين فى المجالات الطبية : ( وتشمل الإرشاد الوراثى قبل الزواج وقبل الحمل ، والعلاج النفسى ) ثم أعقبتها نص المادة المادة (14) التى قضت بأن الدولة تلتزم بأن تؤمن للأشخاص المعاقين ، الخدمات لعلاجية الطبية المستمرة ، داخل البلاد ، أو خارجها عند الضرورة ..) .
النوع الثالث : الخدمات العلاجية : وهى خدمات تقدمها الدولة للمعوقين بهدف العلاج فى المراحل الأولى من الإصابة بالإعاقة ، وقد نصت عليها المادة السابعة عشرة من قانون رقم (5) على ( للمعاق الحق التأهيل أو إعادة التأهيل الطبى والنفسى ) وقد نصت المادة (4) من القانون الكويتى للمعوقين بقولها ( تؤمن الدولة للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة ، داخل البلاد وخارجها ) أما القانون المصرى فلم يتضمن نصوصاً تقرر الخدمات العلاجية للمعوقين كما فعل القانون الليبى فقد اكتفت المادتان (76) من القانون و (158) اللائحة التنفيذية له بذكر حق الطفل المعاق ( التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية ، وصحية ، ونفسية .... ) دون تحديد نوع من هذه الرعاية وماذا كانت علاجية أو وقائية على نحو ما أشرنا آنفاً .
النوع الرابع : خدمات الرعاية : وهى خدمات تقدم لبعض المعوقين الذين يحتاجون إلى متابعة صحية، من خلال الإشراف الطبى عليهم وتقديم الأدوية المناسبة لحالاتهم ن وقد نصت المادة (4/2) من القانون الكويتى للمعوقين على أن ( ويحدد المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية ، الحالات التى تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق فى منزله ) ، أما المادة الثامنة يتم إيواء المعاقين فى دور متخصصة لرعايتهم تكون مستوفية للشروط الصحية والنفسية ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها من المعاقين ).
        القانون المصرى لم ينص على تقديم خدمات الرعاية للطفل المعاق فى منزله ، عن طريق أسرته ، أو بإشراف من الجهة المختصة مثلما نص على هذا النوع من الخدمات القانون الكويتى . فاكتفى القانون المصرى بتعداد الخدمات التى تقدم للطفل المعاق ومنها الخدمات الطبية  التى يلزم توفيرها له ولأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .
  (2) الرعاية الاجتماعية للمعوقين :
        إن المتتبع لتاريخ البشرية ، يجد مجتمعات أوروبا القديمة ، كروما وأسبرطا قد شهدت إهمالاً واضطهاداً صارخاً لهذه الفئة من البشر ، فلقد كانت هذه المجتمعات ـ حكاماً وشعوباً ـ تقضى بإهمال أصحاب الإعاقات ، وإعدام الأطفال المعاقين .
        وكانت المعتقدات الخاطئة والخرافات هى السبب الرئيسى فى هذه الانتكاسة ، فكانوا يعتقدون أن المعاقين عقلياً هم أفراد تقمصتهم الشياطين والأرواح الشريرة . وتبنى الفلاسفة والعلماء الغربيون هذه الخرافات ، فكانت قوانين (ليكورجوس) الأسبرطى و (سولون) الأثينى تسمح بالتخلص ممن بهم إعاقة تمنعه عن العمل والحرب ، وجاء الفيلسوف الشهير (أفلاطون) وأعلن أن ذوى الاحتياجات الخاصة فئة خبيثة وتشكل عبئاً على المجتمع ، وتضر بفكرة الجمهورية .. أما (هيربرت سبنسر) فقد طالب المجتمع بمنع شتى صور المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة ، بزعم أن هذه الفئة تثقل كاهل المجتمع بكثير من الأعباء دون فائدة ، بيد أن العرب كانوا يتعففون عن مؤاكلة ذوى الاحتياجات الخاصة أو الجلوس معهم على مائدة طعام .
        وفى الوقت الذى تخبط فيه العالم بين نظريات نادت بإعدام المتخلفين عقلياً وأخرى نادت باستعمالهم فى أعمال السخرة اهتدى الشرق والغرب أخيراً إلى " فكرة " الرعاية المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة .
        الرعاية الاجتماعية واجب أخلاقى وطنى لذا تعد حتمية لا جدال فيها ، فقد أوضحت الدراسات النفسية والاجتماعية ، أن الإنسان عندما يصاب بإعاقة معينة ، ينتابه شعور بالنقص ، نتيجة افتقاره أو قصور جزء من التركيب الفسيولوجى له ، وقد تؤثر بها ، ومن ثم تحدث عملية تغيير فى سلوكه الاجتماعى مما يؤدى إلى رفضه للمحيطين به ، ورفض المحيطين به له .
        ومن هنا تبرز أهمية دور الخدمة الاجتماعية داخل مؤسسات المعوقين ، ليس من أجل تعديل السلوك غير المقبول للأفراد المعوقين ، بل وأيضاً لدعم وتطوير السلوك الاجتماعى الإيجابى المرغوب فيه لدى تلك الفئة من فئات المجتمع .
وتعتمد رعاية المعوقين على أبعاد ثلاثة :
_  البعد الإنسانى : والذى يستمد دوافعه من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء التى أكدت تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد ولا فرق فى ذلك بين سوى ومعاق فالكل سواسية والكل يستطيع أن يشارك فى واقعه الذى يعيش فى إطاره يتساوى فى ذلك كل الناس مهما اختلفت دياناتهم أو أعرافهم أو جنسيتهم .
_  البعد الديمقراطى : وهو قائم على أساس كفالة الحقوق والواجبات لكل الأفراد والتكافل الاجتماعى بمعناه الواسع الكبير فى الإسلام.
_  البعد الاقتصادى :  إن رعاية المعوقين تعد توظيفاً لرؤوس الأموال لا استهلاك لها وأهمية ما يمكن تعويضه من أموال طائلة تعود على دخل الأمة إذا ما خططت برامج التأهيل للمعوقين.
        أساليب الرعاية الاجتماعية للمعوقين :  تختلف أساليب وبرامج الرعاية والتأهيل الشامل للمعوقين حسب نوع ودرجة الإعاقة بل حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالفرد المعوق وأسرته ويتم تصنيف تلك الأساليب إلى ما يلى :
1-  الرعاية المنزلية : وتتم فى إطار الأسرة والمجتمع لتسهل اندماج المعوق فى المجتمع وإزالة العوائق والحواجز دون عزله فى مؤسسات خاصة .
2-  الرعاية النهارية : وتتم فى مؤسسات خاصة أو فصول خاصة يلتحق بها المعوق أثناء النهار ويعود يومياً إلى أسرته .
3-  الرعاية الإيوائية الكاملة : تتم مع حالات المعوقين شديدى الإعاقة الذى أثبت البحث الاجتماعى والفحص الطبى والنفسى أن حالتهم تتطلب رعاية إيوائية فى مؤسسات خاصة.
4-  الرعاية اللاحقة : وتتم بعد انتهاء تأهيل المعوق حيث تقوم المؤسسة بتشغيل خريجيها وتتبع حالتهم لمدة سنة على الأقل يقوم خلالها الأخصائيون بتقديم الرعاية والمساعدة الممكنة التى تتطلبها حالة المعوق .
وتنص المادة (85) من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 م على أن " ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه قرار من رئيس الجمهورية " ، وجاء نص المادة (86) من ذات القانون على أن " تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية المساعدة ، ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله " .
  إن المجتمع ما زال لا يتفهم ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين، وكثيرون ما زالوا يعتقدون أن الإعاقة مشكلة فردية أحادية الجانب تخص المعاق وأسرته فقط، وأن المجتمع ينظر إليهم نظرة دونية، ليسوا سوى أفراد لهم خصائص سلبية شكلاً وموضوعاً ولا يستحقون بذل الجهد لمعاونتهم لأنهم بطبيعتهم أقل إدراكاً وبمعنى آخر ميئوس منهم، وهكذا نرى أن كثير من العاديين فى مجتمعاتنا – العربية خصوصاً – يفضلون عدم التعامل مع المعاقين بأي صورة .. حتى المجتمع ذاته قد تجاهل احتياجات هؤلاء المعاقين