الشريط


counter map
المظهر: نافذة الصورة. صور المظاهر بواسطة merrymoonmary. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تنشيط اخر المواضيع

تنشيط اخر المواضيع
تنشيط اخر المواضيع

تنشيط اخر المواضيع

الأحد، 11 مارس 2012

حقوق المعوقين ؟؟؟؟ ( صرخة هاني خليفة ) في الدول العربية

مقدمة /
الإعاقة هي إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة ن نظرا لأبعادها التربوية ، والاقتصادية على المعاق ، وأسرته ، والمجتمع ككل ، من ناحية ، و لكونها تتعلق بفئة من أفراده تبلغ حوالي 15 % في ضوء تقديرات وكالات الأمم المتحدة من ناحية أخرى ، هذا فضلا عن إن وجود فرد معاقا داخل أسرة معينة يؤثر تأثيرا نفسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ملحوظا على جميع أفرادها .
لذا فقد اهتمتالدولمنذ النصف الثاني من القرن المنصرم بتوفير حماية قانونية للمعوقين ، وذلك من خلال عقد بعض المؤتمرات الدولية التى ناقشت قضايا الاعاقة ، والتوقيع على بعض المواثيق الدولية التى تناولت جوانب هذهالحمايةعلى المستوى الدولي ، كما أصدرت بعض القوانين الوضعية التى تحدد مسؤلية الدولة تجاه المعوقين ، وأوجه الرعاية و الوقاية التى تكفلها لهم ، بل لقد بلغ الاهتمام ان بعضالدولأنشات أمانة ( وزارة ) تختص برسم السياسات الوطنية العامة فى مجال الوقاية من الإعاقة ، وتأهيل المعوقين ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة ، وهو ما حدث فى بريطانيا فى اوائل السبعينات من القرن العشرين ( 1 ) . ثم قررت الارادة الدولية المتمثلة فى هئية الأمم المتحدة تخصيص يوم الثالث عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للمعاقين ، لتذكير شعوب العالم ، وحكوماته وامم الارض بقضايا المعوقين ، ومشاكلهم الاجتماعية ، و الاقتصادية ، والقانونية ، و العمل على دمجهم بالمجتمع ، وتحسين مستوى معيشتهم ، ورعايتهم صحيا و اجتماعيا ، وتوفير اوجهالحمايةالمختلفة لهم ، مثل منحهم حقوقا معينة فى مجالات التعليم ، والتربية و التاهيل ، وعدم الانتقاص من حقوقهمالقانونيةبأى شكل من الاشكال ، وتم اعداد الاتفاقية الدولية الخاصة بألتاهيل المهنى والعمالة للمعاقين عام 1983 م ووقعت عليها بعضالدول، حيث عرفت المعاق ، واوصتالدولالاعضاء بعدة توصيات هامة فى مجال حمايةالمعاقينو تاهيلهم ، ومع بداية القرن الحادى و العشرين ، تسعىالدولالى كافة حقوق الانسان بشكل افضل مما كان عليه الحال فى القرن المنصرم ، ولاشك ان حقوق المعوقين تعد من اهم حقوق الانسان ، التى تأتى كفالتها من وجود تشريعات وضعية تنظم كافة جوانبها ، وتضع الاليات الفعالة لتفيذها .
وفى ضوء ذلك ، تتناول ورقتنا دراسة مقارنة للتشريعات الخاصة المنظمة التى صدرت مؤخرا فى بعضالدولالعربية، وقررت حقوقا للمعوقين ، وانشات اجهزة متخصصة لذلك ، مثالها القانون المغربى رقم ( 7 / 92 ) المتعلق بالحماية الاجتماعية للاطفالالمعاقينالصادر فى 30 / 4 / 1959 م ( 2 ) ،و القانون الكويتى لرعاية المعوقين الصادر رقم 16 ربيع الثانى 1417 هـ ( الموافق 3 اغسطس 1996 م ، والقانون الفلسطينى لتنظيم الشأن التاهيلى للمعوقين فى المناطق الفلسطينة الصادر فى 9 / 8 / 1999 م ، وقانون المعوقين اللبنانى الذى اقره مجلس الوزراء فى 4 / 8 / 1999 م ، ومجلس النواب فى 9 / 5 / 2000 م ، و القانون الليبى رقم ( 5 ) بشانالمعاقينالصادر 1987
منهج الدراسة /
سوف يتبع الباحث منهج الدراسة التحليلية للنصوصالقانونيةالمنظمةلحقوقالمعاقينفى التشريعاتالعربية، ثم يتعرف على اوجه الاتفاق واوجه الاختلاف التى توجد بينها من خلال اتباع اسلوب الدراسة المقارنة لهذه التشريعات ، للتوصل الى افضل النصوص التشريعية فى كفالة هذه الحقوق .
أهمية الدراسة /
تبدو اهمية دراسة موضوعالحمايةالقانونيةللمعاقين فى التشريعاتالعربيةمن عدة نواح ، لعل اهمها :ـ
اولا : ان هذا الموضوع لم يلق حظا وافرا من البحث ، اذ من الملاحظ ندرة البحوث التى تناولتالحمايةالقانونيةللمعاقين ، سواء كانت ادوات هذهالحمايةهى التشريعات الداخلية للدولة ، او المعاهدات الدولية ، بل يمكن القول ، على حد علم الباحث ـ انه لم يعثر على دراسة متخصصة تناولت هذا الموضوع ، مما دفعه الى اختياره ، رغم الصعوبات التى تعترض هذا النوع من البحوث . هذا فضلا عن حداثة التشريعاتالعربيةالصادرة بخصوصالمعاقين، مما يضيف للدراسة بعدا هاما .
ثانيا : ان هذه الدراسة تندرج فى اطار قضايا حقوق الانسان ( 3 ) ، وهى من القضايا الهامة التى تشغل بال الرأى العام و الحكومات فى كافة دول العالم ، وكذا المنظمات الحكوية وغير الحكومية ، حيث تنادى بعض هذه المنظمات باحترام حقوق الانسان ، وتندد بالدول التى تنتهكها .
لذا تأتى هذه الدراسة كى تلقى الضوء على مدى اهتمام التشريعاتالعربيةبحماية حقوق الانسان ، ومنها حقوقالمعاقين.
ثالثا : تساهم هذه الدراسة فى التعريف بحقوقالمعاقينفى التشريعاتالعربية، من خلال اسلوب المقارنة ، للتعرف على اوجه النقص فى بعضها مقارنة بالاخرى ، مما يدفع الى تطوير هذه الاخيرة ، ومن ثم زيادة مقدار الحقوق المكفولة للمعاقين أسوة بما هو معمول به فى التشريعات الاخرى .
رابعا : ان هذه الدراسة تركز فى جانب من حقوقالمعاقينعلى رعايتهم تعليما و اجتماعيا و تاهيلهم ، واظهار اهمية هذا الجانب ، ومما لاشك فيه ان تحقيق الرعاية الاجتماعية و التعليمية و اوجه التأهيل المختلفة للمعاقين سوف يسهم فى الاستفادة من طاقاتهم كقوة عمل لايستهان بها فى المجتمع من ناحية ، كما ان ذلك سوف يؤدى الى عدم اسهامهم فى بعض الظواهر الامنية السلبية ، مثل ظاهرة التسول بابعادها المختلفة . ( 4 )
خامسا : ان قضايا المعوقين ترتبط فى جانب هام منها بالامن فى مفهومه الضيق ( 5 ) ، المتمثل فى منع الجريمة و معاقبة المجرمين فاذا اخذنا جانبا منه وهو ما يتعلق بالامن المرورى من آثار خطيرة تؤدى الى حدوث اصابات وعاهات مستديمة لبعض المصابين ، ومن ثم فان العديد من الاسر فى المجتمعاتالعربيةقد تأثر بهذه الحوادث ، واصبح للاعاقة اثارها المختلفة على المعاق نفسه واسرته ، كما ان الاعاقة ترتبط من ناحية اخرى بالامن بمفهومه الواسع ، والذى لايقتصر على تحقيق الامن بمنع الجريمة و معاقبة المجرمين ، بل يشمل الامن الاجتماعى ، والاقتصادى و القانونى ، وغيره من صور الامن .
خطة الدراسة :
ساقسم هذه الدراسة الى اربعة مباحث ، وذلك على النحو التالى :ـ
المبحث الاول : تحديد المقصود بالمصطلحات المستخدمة وهى (المعاقين) و ( حقوقالمعاقين) و ( التشريعات )
المبحث الثانى : جوانبالحمايةالقانونيةالتى تكفلهاالدولللمعاقين على المستويين الدولى و الداخلى .
المبحث الثالث : مضمونالحمايةالقانونيةالتى تقررها التشريعاتالعربيةللمعاقين .
ثم خاتمة الدراسة : نتائجها و التوصيات المقترحة .
تحديد المقصود بالمصطلحات المستخدمة فى الدراسة :
اولا :المعاقيناو المعوقين :ـ
ليس هناك تعريف محدد و متفق عليه بين الباحثين حول تحديد المقصود بالمعوقين ، اذ يوجد اتجاهان رئيسان :ـ
الاتجاه الاول : يقصر لفظة ، المعاق او المعوق ( 5 ) (( على الشخص الذى يصاب بعجز معن فى احد اعضاء جسمه ، مما يجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع على النحو طبيعى ، أى ان الاعاقة فى هذه الحالة تعنى عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات اداء دوره الطبيعى فى الحياة المرتبط بعمره ، وجنسه ، وخصائصه الاجتماعية و الثقافية ، وذلك نتيجة الاصابة او العجز فى اداء الوظائف الفسيولوجية او السيكولوجية ، ويدخل فى نطاق هذا المعنى انواع الاعاقة المختلفة كالاعاقة العقلية ، او السمعية ، و البصرية ، و الجسمية وصعوبات التعلم .
و الاتجاه الثانى : يري ان معنى لفظة ( المعاق ) لا تقتصر على مجرد اصابة الفرد بعجز معين فى احد اعضاء جسمه ، بل تمتد لتشمل ، فضلا عن ذلك ،( اية حالة تعوق الفرد عن اداء دوره الطبيعى فى المجتمع ، حتى ولو لم يكن ذلك نتيجة اصابته بعجز جسمانى فى احد اعضاء جسمه ) ومن ثم فالمعاق هو ( ذلك الشخص الذى انخفضت بدرجة و الترقى فيه ، لقصور بدنى اوعقلى معترف به قانونا ) ( 6 ) فقد يصاب الشخص بحالة انطواء وعزلة اجتماعية تجعله غير قادر على التكيف مع افراد المجتمع المحيط به رغم سلامة اعضاء جسمه ( ويدخل فى هذا المفهوم للاعاقة ما يسمى باضطرابات السلوك ، وتصارع الثقافات لدى الشخص ) . و الواقع ان الاعاقة ليست نتيجة لسبب واحد ، بل هى محصلة مجموعة من الاسباب و العوامل الصحية ، و الوراثية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وهى اسباب تختلف من مجتمع لاخر ومن وقت لاخر .
وفى ضوء معنى الاعاقة فان (المعاقين) هم فئة من افراد المجتمع تصاب باعاقة معينة تجعلها غير قادرة على التكيف مع المجتمع ، واصبح يطلق عليهم ( ذوى الاحتياجات الخاصة ) بدلا من لفظة (المعاقين) التى تعبر عن الوصم بالاعاقة ، ومالها من آثار و انعكاسات نفسية سلبية على الفرد تجعله ينعزل عن المجتمع ، ويعزف عن الاندماج مع الاخرين .
ثانيا : حقوق المعوقين :ـ
الحقوق :ـ جمع حق وهو لدى شراح القانون ( مصلحة يحميها القانون ) ( 7 ) او هى ( سلطة او قدرة ارادية ، يتسلط بها الشخص على اعمال الغير بموافقة السلطات ومساعدتها ) ( 8 ) او هى ( السلطة و القدرة التى يمنحها القانون لشخص من الاشخاص تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف له بها و يحميها ) ( 9 ) ويبدو ان هذا التعريف الاخير هو الراجح لدى غالبية الفقهاء حيث يبين كنه الحق و غايته فى نفس الوقت ، كما يظهر مدى الصلة الوثيقة بين الحق و القانون ، حيث ان هذا الاخير هو الذى يقر الحقوق ، فلا يمكن ان ينشأ حق لشخص ما الا كان هناك نص قانونى يقر له هذا الحق و يحدد مضمونه ونطاقه ، ويضع الجزاء المناسب الذى توقعه السلطة المختصة عند حدوث أى اعتداء على هذا الحق او المساس به ، و من هذا يتضح ان الحق يجد مصدره فى التشريعات الوضعية فى النص القانونى الذى تصدره السلطة التشريعية والذى تتكفل بوضع الضوابط و الحدود اللازمة لكفالة احترامه وفيها تقرير الجزاء المناسب الذى يتم توقيعة على من يخالف احكامه فضلا عن ذلك فهناك مصادر اخرى للحق تاتى فى المرتبة التالية وهى العرف و الاتفاقيات الدولية التى توقعهاالدولفيما بينها فى شكل اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف .
و من المعلوم ان الحق ينقسم لدى شراح الحق بين حق عام وحق خاص ، وينتمى النظام القانونى لحماية المعوقين الى طائفة الحقوق الخاصة التى تحمى مصالح خاصة لاصحابها ويتفق هذا التعريف للحق مع موضوع الدراسة الحالية ، حيث ان صدور العديد من التشريعاتالعربيةالتى قررت حقوقا للمعاقين ، وتخصيص قانون خاص فى كل دولة منالدولالتى اصدرتها لتنظيم حقوقالمعاقين، يؤكد الارتباط الوثيق بين حق المعاق و القانون الذى يحميه .
هو على ذلك يقصد بحقوقالمعاقينمجموعة من الحقوق التى نصت عليها التشريعاتالعربيةلحماية حقوق المعاق بوصفها من حقوق الانسان الاساسية ، او المكنات الهامة التى لا غنى عنها فى حياته اليومية ، بحيث اى انتقاص او حرمان من احدها او منها جميعا يجعل صاحبها فى مركز قانونى اقل من غيره من المواطنين ، ويخل بمبدا المساواة بين الناس .
ثالثا :الحمايةالقانونية
يقصد بهاالحمايةالتى يسبغها القانون على الحقوق العامة و الخاصة لتمكين اصحابها من التمتع بها ، و ممارستها ، و منع الغير من الاعتداء عليها او المساس بها ، فالقانون ينشئ الحق ويضع الضوابط الكفيلة باحترامه ، فاذا لم يستطع صاحبه ان يحصل عليه ، فانه يستعين بسلطات الدولة فى ذلك . سواء كانت السلطة التنفيذية او القضائية ويطلب منها حماية حقه ، واذا حصل على حكم قضائى استطاع تنفيذه على الطرف الممتنع عن الوفاء به ، ولو اقتضى الامر اللجوء الى القوة الجبرية عن طريق السلطة التنفيذية المختصة فى الدولة ، وعلى ذلك فالحمايةالقانونيةللحق : حماية موضوعية و حماية اجرائية . ويصدق هذا المفهوم للحمايةالقانونيةعلى حقوقالمعاقين. حيث تكفلها الدولة بنصوص تشريعية ، وتضع الضوابط اللازمة لكفالتها ، من خلال انشاء اجهزة متخصصة فى تنفيذ القانون الخاص بالمعاقين .
رابعا : التشريعات :
يقصد بها مجموعة من القواعدالقانونيةالصادرة فى نصوص محددة من السلطة التشريعية فى الدولة ، و التى تقرر حقوقا للمعاقين ، و تتناول كافة قضاياهم ( 10 ) ، بما فى ذلك انشاء هيئة او مجلس يتولى رسم السياسة العامة للدولة فى مجال الاعاقة ، ومتابعة تنفيذها .
الدراسة لا تتناول كافة التشريعاتالعربيةالمتعلقة بالمعاقين ، بل ستركز على ثلاثة تشريعات فى كل من الجماهيرية العظمى و الكويت و مصر ، حيث سيتم اجراء المقارنة بين احكامها ، مع الاستعانة فى بعض المواضع باحكام بعض القوانينالعربيةالاخرى ذات الصلة .
جوانبالحمايةالقانونيةالتى تكفلهاالدولللمعوقين على المستويين الدولى و الداخلى
لقد سعتالدول، فرادى و جماعات ، الى منح المعوقين حماية قانونية ، سواء على المستوى الدولى ام على المستوى الوطنى .
وفيما يلى ساتناول هذين الجانبين للحمايةالقانونيةللمعوقين .
حيث اخصص لكل منهما مطلبا ، وذلك على النحو التالى :ـ
المطلب الاول :ـالحمايةالقانونيةلحقوقالمعوقين على المستوى الدولى .
المطلب الثانى :ـالحمايةالقانونيةلحقوقالمعوقين على المستوى الوطنى لكل دولة .
الحمايةالقانونيةلحقوقالمعوقين على المستوى الدولي
عقدت بعض المؤتمرات الدولية التى ناقشت قضايا الاعاقة ، و المعوقين ، وتوصلت الى توصيات خاصة بحقوقهم ، وحددت مسئولية الدولة ، و المجتمع الدولى حيالهم ، مثال ذلك المؤتمر الدولى الاول للاعاقة و التأهيل ، الذى عقد فى نوفمبر 1992 م ، و المؤتمر العالمى لمجلس العالم الاسلامى للاعاقة والتاهيل الذى عقد اربع دورات كان اخرها المؤتمر الرابع فى 16 ـ 18 ـ فبراير ـ 2001 م بالخرطوم . كما صدر الاعلان العالمىلحقوقالانسان عن الجمعية العامة للامم المتحدة فى 10 ـ ديسمبر 1948 م . والذى بدأ بديباجة ، ذكرت انه (( لما كان الاعتراف بالكرامة المتاصلة فى جميع اعضاء الاسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الحرية و العدل ، والسلام فى العالم …. وانه (( من الضرورى ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان ، لكيلا يضطر المرء اخر الامر الى التمرد على الاسبداد و الظلم …. )) كما تناول فى العديد من مواده مبدأ المساوأة بين الناس ، وهو لاشك من اهم الحقوق الاساسية للانسان بصفة عامة ، و فيما يختص حقوق المعوقين بصفة خاصة ، فنصت المادة الاول منه على انه : (( يولد جميع الناس احرارا متساوين فى الكرامة و الحقوق ، وقد وهبوا عقلا و ضميرا ، وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء )) . ثم اضافت المادة الثانية منه ان (( لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة فى هذا الاعلان دون اى تمييز ….))
ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة منه دون اية تفرقة ، كما ان لهم جميعا الحق فى حماية متساوية ضد اى تمييز يخل بهذا الاعلان ، و ضد اى تحريض على تمييز كهذا ، ثم قررت المادة ( 21 / 2 ) : (( ان لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد )) . واضافت المادة ( 22 / 1 ) ان (( لكل شخص بصفته عضوا فى المجتمع الحق فى الضمانة الاجتماعية ، وفى ان تحقق بوساطة المجهود القومى و التعاون الدولى ، وبما يتفق و نظم كل دولة مواردها ، الحقوق و للنمو الحر لشخصيته )) ثم تكلمت المادة
( 23 ) عن حق الفرد فى العمل فنصت على ان :
1 ـ لكل شخص الحق فى العمل ، وله الحق فى العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية ، كما ان له حقالحمايةمن البطالة .
2 ـ لكل فرد دون تمييز ، الحق فى اجر متساو للعمل .
3 ـ لكل فرد يقوم بعمل ، الحق فى اجر عادل مرض ، يكفل له ولاسرته عشية لائقة بكرامة الانسان ، تضاف اليه ، عند اللزوم وسائل اخرى للحماية الاجتماعية .))
وقررت المادة ( 25 / 1 ) لكل انسان الحق فى مستوى من المعيشة كان للمحافظة على الصحة و الرفاهية له ولاسرته ، ويتضمن ذلك التغذية ، والملابس و المسكن ، والعناية الطبية ، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة ، والمرض ، والعجز ، والترمل ، والشيخوخة ، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته )) .
اما المادة ( 26 / 1 ) فتكلمت عن الحق فى التعليم اذ نصت على ان : ( لكل شخص الحق فى التعليم ، ويجب ان يكون التعليم فى مراحله الاولى و الاساسية بالمجان ، وان يكون التعليم الاولى الزاميا ، وينبغى ان يعمم التعليم المهنى و الفنى ، وان ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع ، وعلى اساس الكفاءة ) .
ويتضح من هذه النصوص انها تضع قواعد عامة لحماية الانسان و للمساواة بين افراد المجتمع ، دون الاشارة الصريحة الى حقوق المعوقين بالذات ، و من ثم فان قيمتها تبدو فى انها تشكل اساسا قانونيا لحماية حقوقهم بوصفهم جزء لا يتجزا من افراد المجتمع ، ولعل نص المادة ( 25 / 1 ) سابق الاشارة اليه يعد من اهم نصوص هذا الاعلان العالمى فى حماية حقوق المعوقين ، نظرا لانه قد المح بالاشارة شبه صريحة الى حقوق المعوقين ، عندما قرر حق الانسان فى الرعاية الصحية ، والرفاهية ، والتغذية ، والملبس ، و المسكن ، والمرض ، والعجز ، و الترمل ، والشيخوخة ، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته . الا انه رغم ذلك يظل نصا عاما يشير على استحياء الى حقوق المعوقين ، ولم يشر الى لفظة المعوقين او غيرها من الالفاظ المرادفة لها .
ثم ساد المجتمع الدولى صمت استمر اكثر من ربع قرن لم تصدر فيه وثيقة او اعلان يتحدث عن حقوق الانسان او يضع الاليات لتنفيذ الاعلان العالمى او يضع قواعد تفصيلية تتناول جوانبها المختلفة ، مثل حماية حقوق المعوقين .
وفى عام 1975م صدر اعلان اخر عن الامم المتحدة مقررا صراحة (( وجوب احترام الكرامة الانسانية للمعوقين ، وحماية حقوقهم الاساسية ، اسوة باقرانهم فى المجتمع ، بغض النظر عن مصدر ، او طبيعة ، او شدة اعاقتهم )) .
ثم بدأت المسافات الزمنية بين المجهودات و الاعانات الدولية تتقلص نتيجة لزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الانسان ، ومنها حقوق المعوقين ، فقررت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981م مشروع قرار اقترحته الجماهرية العظمى يقضى بجعل عام 1981 م عاما دوليا للمعوقين ، تتم فيه دراسة قضاياهم ، وحثالدولو الشعوب على التوصل الى حلول عملية لها ، ثم اعلنت عقد الثمانينيات من القرن العشرين عقدا دوليا للمعاقين .
و فى عام 1983 م اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة برنامجا خاصا اطلق عليه تسمية ( برنامج العمل العالمى للمعوقين ) الذى اكد على حق المعوقين فى المساواة ، والمشاركة المتكافئة فى انشطة الحياة المختلفة ، اسوة ببقية افراد المجتمع . وتم التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتاهيل المهنى و العمالة للمعاقين فى عام 1983 م ، فى اطار الجمعية العامة للامم المتحدة التى اصدرت عدة توصيات للدول ، منها توصية بضرورة ان تضع كل دولة سياسة التاهيل المهنى لتلائم كلالمعاقين، و تعزز استخدامهم فى سوق العمل الحر ، مع احترام المساواة فى المعاملة بينالمعاقينمن الجنسين .
كما عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة مؤتمرا خاصا بحقوق الطفل عام 1989 م ، اقرت فيه (( بحق المعوقين جسميا او عقليا فى حياة كريمة تعزز من قدرتهم على الاعتماد على النفس وتيسير مشاركتهم فى حياة المجتمع )) كما اوصى هذا المؤتمر بضرورة توفير المساعد للاطفال على نحو يسمح لهم (( بالحصول على التعليم و التدريب وغير ذلك من الخدمات ، لتحقيق اقصى درجة ممكنة من النمو و الاندماج الاجتماعى )) . وتم اقرار الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل فى 20 / 11 / 1989 م ، التى تضمنت فى موادها الاربع و الخمسين العديد من الحقوق المدنية ، والاقتصادية و السياسية للطفل ، والتى خصصت المادة ( 23 ) منها للاطفال المعوقين ، فمنحتهم حماية خاصة وضمان التعليم و التدريب بما يساعدهم على التمتع بحياة كريمة باقصى درجة من الاعتماد على النفس و الانخراط فى المجتمع .
ثم صدر الاعلان العالمى حول (( التربية للجميع )) والذى تضمن العديد من النصوص التى تقرر حق المعوقين فى التعليم ، والضوابط اللازمة فى هذا الصدد ، حيث تنص المادة ( 3 / 5 ) منه على (( ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول مختلف فئات المعوقين على فرص تعليم ملائمة كجزء من ضمان النظام التربوى العام ))
و اوصت المادة ( 8 / 1 ) منهالدول(( بضرورة توسيع خدمات الطفولة المبكرة و الانشطة الانمائية ، خاصة للاطفال الفقراء و المعوقين بما فى ذلك تدخل العائلة و المجتمع )) . ثم جاءت الاتفاقية الدوليةلحقوقالأشخاص المعوقين
بعد خلافات حادة بين وفودالدولالتي شاركت في مشاورات طويلة استمرت أكثر من عشرة أيام، ومفاوضات عسيرة شهدتها اجتماعات الدورة الثامنة للجنة إعداد اتفاق « حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم»، وشارك في الاجتماع، إضافة إلى الوفود الرسمية، عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المعوقين، نجحت الأمم المتحدة في أقرار، بصفة مبدئية، أول معاهدة دولية لحماية حقوق المعوقين. وتلزم الموقعين عليها بالعمل على إلغاء التمييز ضد ذوي الإعاقات، إضافة إلى زيادة دمجهم في مجتمعاتهم، ومحاربة الصور النمطية السائدة عنهم. وقد رفضت ” زعيمة العالم الحر” الولايات المتحدة وحليفتها الحميمة إسرائيل، اقتراحاً قدمته مجموعةالدولالعربيةبإدراج نص على «حماية كاملة للمعاقين بسبب النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي» في المعاهدة.ومع هذا فإن إنجاز المعاهدة الجديدة يشكل تحولاً كبيراً في التعاطي الدولي مع المعاقين، وإذا ما تم اعتمادها، فستكون أول معاهدةلحقوقالإنسان يتم اعتمادها في القرن الواحد والعشرين، وستعتبر تحولا كبيرا في طريقة التعامل مع نحو 650 مليون شخص يعيشون مع نوع من أنواع الإعاقة، وهم يشكلون نحو 10 في المئة من سكان العالم، 80 في المئة منهم يعيشون في دول العالم الثالث،وبضمنهم ملايين الأطفال المعاقيين، الذين لا يذهب 90 في المئة منهم إلى المدارس المعاهدة الجديدة تلزم البلدان بتحسين أوضاعالمعاقينعلى مراحل، وتشمل تشييد مرافق جديدة ملائمة، وتحسين فرص حصولهم على التعليم والمعلومات، واعتماد تدابير ترمي إلى القضاء على الممارسات التمييزية ضدهم، مثل إلغاء القوانين التي تفرق بينالمعاقينوالأصحاء، كما تدعو إلى حل المشاكل الخاصة بتنقلالمعاقينوالخدمات الصحية والتوظيف والتأهيل والمشاركة في الحياة السياسية. وتؤسس المعاهدة لآلية دولية ترصد تنفيذ هذه التعهدات.
ويُتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة في دورتها الحادية والستين في أيلول/سبتمبر المقبل. ومن المؤمل ان يبدأ العمل بها إعتباراً من عام 2008، لكن فاعليتها تبقى رهن التزامالدولالمعنية .
صوت لهذه الاتفاقية 102 دولة ، وعارضتها خمس دول هي إسرائيل والولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت، بعدما أصرت المجموعةالعربيةعلى أن تتضمن المعاهدة معاناة المعوقين «تحت الاحتلال»، في إشارة إلى إسرائيل. وأثار الاقتراح حفيظة مندوبي واشنطن وتل أبيب اللتين اعتبرتا الطلب «تسييساً للمعاهدة»، فتم التوصل إلى تسوية تكتفي بذكر الاحتلال «كمصدر خطر للمعاقين» في مقدمة النص، بدلاً من إدراجها ضمن البنود الرئيسية .
إن المعاهدة الدولية الجديدة لـ « حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم» تلزم الحكومات بتحسين أوضاعالمعاقينعلى مراحل، وتشمل تشييد مرافق جديدة ملائمة، وتحسين فرص حصولهم على التعليم والمعلومات، واعتماد تدابير ترمي إلى القضاء على الممارسات التمييزية ضدهم، مثل إلغاء القوانين التي تفرق بينالمعاقينوالأصحاء، كما تدعو إلى حل المشاكل الخاصة بتنقل المعاقين، والخدمات الصحية، والتوظيف، والتأهيل، والمشاركة في الحياة السياسية. وتؤسس لآلية دولية ترصد تنفيذ هذه التعهدات .
الحمايةالقانونيةلحقوقالمعاقينعلى المستوى الوطني لكل دولة
تحرص الدساتير فى مجملها ، ومنهاالعربية، على الالتزام الدولة بكفالة الحقوق الاساسية لافراد المجتمع ، و تلبية حاجاتهم الاساسية ، دون ان تتضمن اى تخصيص ، او تركيز او ، استثناء من هذه الحقوق يتعلق بالمعوقين او بغيرهم ، فتتضمن نصا عاما يقرر هذه الحقوق ، ثم نصوصا أخرى تقرر حقوقا معينة مثل الحق فى التعليم ، و الحق فى الرعاية الصحية ، مثل ذلك ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من قانون رقم قانون رقم ( 5 ) لسنة 1987م بشأنالمعاقين(( التعليم الأساسي حق وواجب علىالمعاقينمتى كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية على أن تراعي في تقرير المواد الدراسية في الحالتين ظروف الإعاقة )).
وها ما أكدت عليه المادة 17 من الوثيقة الخضراء الكبرىلحقوقالإنسان ((- التعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان فلكل إنسان الحق في اختيار التعليم الذي يناسبه والمعرفة التي تروقه دون توجيه أو إجبار )) كما اكدت مادة (23) من قانون تعزيز الحرية التى نصت على ان (( لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأي سبب ))
و المادة السابعة عشرة التى تنص على ان (( للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني وذلك وفق ما تقتضيه حالته )) كما يحق للمعاق التمتع بعدة مزايا و منافع وهذه ما اقرت المادة السادسة (( يكون للمعاق بعد تأهيله وإلحاقة بعمل، وفي حدود احتياجاته، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في المادة الرابعة متى انطبقت عليه شروط استحقاقها وفق اللوائح الصادرة بالخصوص )).
وهذا ما اكدت عليه المادة التاسعة عشر من الوثيقة الخضراء الكبرىلحقوقالإنسان :
(( أبناء المجتمع الجماهيري يؤكدون حق الإنسان في التمتع بالمنافع ، والمزايا والقيم والمثل التي يوفرها الترابط والتماسك والوحدة والألفة والمحبة الأسرية …… ))
ويتضح من مطالعة الدستور الكويتى الصادر 11 / 11/ 962 م ( 12 ) ، انه تضمن عدة تصوص تتعلق بالمساواة و التكافل الاجتماعى وغيره ، مما له صلة وثيقة بمجال كفالة حقوق المعوقين ، و اسنادها الى اسس دستورية ، منها نص المادة ( 7 ) التى تقرر أن (( العدل ، و الحرية ، و المساواة دعامات المجتمع ، و التعاون و التراحم صلة وثقى بين المواطنين )) و المادة ( 9 ) التى تنص على ان : ( الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين ، والاخلاق ، وحب الوطن ، ويحفظ القانون كيانها ، ويقوى اواصرها ، ويحمى فى ظلها الامومة و الطفولة )) .\ثم حددت المادة ( 11 ) واجبات الدولة تجاه المواطنين فى حالات العجز ، والشيخوخة ، و المرض ، فنصت على ان : (( تكفل الدولة المعونة للمواطنين فى حالة الشخوخة او المرض ، او العجز والرعاية الصحية )) . قررت المادة ( 29 ) مبدأ المساواة ، فنصت على ان (( الناس سواسية فى الكرامة الاساسية ، و هم متساوون لدى القانون فى الحقوق و الواجبات لا تتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس ، او الاصل ، او اللغة ، او الدين ، و مما لاشك فيه ان هذه النصوص الدستورية ، مثلها فى تشريعاتالدولالعربيةالاخرى ، تتمتع باهمية كبيرة فى مجال تقرير حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المعوقين بصفة خاصة ، لكونها تعد فى مرتبة اعلى من القوانين الوضعية العادية ، بحيث ان اى قانوهن يصدر فى الدولة يجب ان يتمشى و تستق احكامها مع النصوص الدستورية ، و الا اصبحت غير دستورية ، ومن ثم تبطل احكامها ، ( 12 ) فى ضوء ما يسمى ( بمبدأ دستورية القوانين )
فضلا عن ذلك ، تتضمن القوانين العادية المنظمة لشئون المجتمع عادة سواء فى نصوصها العامة او فى قوانين خاصة بالمعوقين ، تقرر لهم استثناءات و ميزات خاصة ، مراعة لاوضاعهم الخاصة مثال ذلك قوانين وانظمة التوظف تخصص نسبة محددة من الوظائف العامة للمعوقين بحيث تعطى لهم اولوية على غيرهم من المواطنين ، كما ان قوانين التامين الاجتماعى تتضمن احكاما خاصة تقرر مزايا تفصيلية للمعاقين ، مثال ذلك القانون المصرى رقم (22 ) لسنة 1999م فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لا حكام قانون الضمان الاجتماعى ونظام التامين الاجتماعى الشامل و قانون الليبى رقم 13 بشأن الضمان الاجتماعى
ومع ذلك فان تناثر هذه الاستثناءات و المميزات فى قوانين متعددة لايضفى حماية قانونية فعالة للمعوقين ، لذا فقد اتجهت بعضالدول، مع بداية السبعينيات من القرن العشرين ، و استجابة لما نادت به المنظمات المتخصصة التابعة للامم المتحدة ، نحو اصدار قوانين متخصصة تعالج قضايا المعوقين ، مثالها القانون الامريكى رقم 94 / 142 ، الذى عدل عام 1990 م وهو ما حدث كذلك فى بريطانيا ، والنرويج ، والسويد ، و هولندا ، كما سعت بعضالدولالعربيةالى اصدار تشريعات خاصة بالمعوقين ، على نحو ما اشرنا انفا ، ادراكا منها ان تخصيص قانون خاص ينظم حقوق المعوقين ، وكيفية حصولهم عليها سوف يسهم ، بشكل كبير ، فى كفالة هذه الحقوق ، وتطوير الخدمات التى تقدم لهم ، لاسيما اذا تولت جهة محددة ، كوزارة معنية او هيئة عليا فى الدولة ، مهمة تطبيق هذا القانون ، بحيث تسأل عن التقصير فى تنفيذ احكامه التى تعطى كافة قضايا وشؤون المعوقين ، دون الاكتفاء وضع قواعد عامة ، بل يشتمل على كافة الجوانبالقانونيةالتى تتعلق بهم ، و تلحق به لائحة تنفيذية تتضمن كافة التفاصيل الفنية والقانونيةاللازمة لاعمال احكامه ، وهذا سيدفع الدولة الى تخصيص جزء من ميزانيتها العامة ، فى ضوء الخطة الوطنية العامة ، للمعاقين و للجهة و الجهات المسئولة عن حماية حقوقهم .
مضمونالحمايةالقانونيةالتي تقررها التشريعاتالعربيةللمعوقين
لم تتبع دول العالم و منهاالدولالعربيةنهجا واحدا حول ضرورة اصدار قانون خاص بالمعوقين ينظم جميع قضاياهم بل ساد اتجاهان متعارضان فى هذا الصدد ، يحسن ان اوضح مضمون كل منهما ، قبل اجراء دراسة مقارنة بين احكام التشريعات الداخلية فى بعضالدولالعربيةفى مجال حقوق المعوقين ، وعلى ذلك ساخصص مطلبين لمعالجة هذه المسائل على النحو التالى :
مقارنة بين احكام التشريعاتالعربيةفى مجال حماية حقوق المعوقين
الاتجاهات السائدة حول اهمية اصدار قانون خاص بالمعوقين
يمكن ان نستخلص من موقف التشريعاتالعربيةازاء اصدار قانون خاص للمعاقين من عدمه ، انه يوجد اتجاهان رئيسان و متقابلان حول ضرورة اصدار تشريع خاص بحقوق المعوقين :
الاتجاه الاول : يرى ضرورة اصدار مثل هذا التشريع الخاص بحجة ان النصوص الواردة فى القوانين المختلفة فى الدولة لا تشكل ضمانة كافية لهم من ناحية ، كما ان ايجاد قانون خاص بهم سوف يسهم بشكل واضح وفعال فى تحقيق شمولية استجابة المجتمع و اعترافه بقضية الاعاقة ، ورفع مستوى الوعى المجتمعى بهم ، كما ييسر على المعنيين وجهات الاختصاص الاطلاع على الاحكام المختلفة الخاصة بهم و الاستفادة منها ، من ناحية ثانية ، فضلا عما يؤدى اليه هذا القانون من رفع معنوياتالمعاقين، واشعرهم بذايتهم و اهتمام المجتمع بهم من ناحية ثالثة .
اما الاتجاه الثانى فيرى على العكس عدم الحاجة الى اصدار قانون خاص بالمعوقين ، بحجة ان ذلك يتنافى مع المطالبة بدمجهم فى المجتمع و يعزز مفاهيم العزلة الاجتماعية ، و يتعامل معهم با عتبارهم فئة متمايزة عن فئات المجتمع الاخرى ، وكأن اقرار مثل هذا القانون يعد اقرارا غير مباشر باستثنائهم من شمولية القانون العام ، و يسود هذا الاتجاه لدىالدولالنامية التى تتجنب المسئوليةالقانونيةالناشئة عن اصدار قانون خاص بالمعوقين ، كما ان تدنى الخدمات الى تقدم للمواطنين فى هذهالدولينعكس بالضرورة على المعوقين بوصفهم يشكلون احدى فئات المجتمع ، ومن ثم فان اصدار قانون خاص بهم قد يحمل على انه نوع من الترف و المثالية ، وقد يظل حبرا على ورق ، و لاتكون له اثار عملية واضحة فى مجالالحمايةالقانونيةالتى لا تزال اقل من الحد الانسانى لكافة افراد المجتمع .
ولقد انتصر الاتجاه الاول ، حيث اصدرت بعض دول العالم تشريعات خاصة بالمعوقين ، و اتبعت بعضالدولالعربيةهذا النهج ، على الرغم من ان البعض الاخر منالدولالعربيةمازال وفيا للاتجاه الثانى وهو ما سأوضحه فى المطلب الثانى ، حيث ساقوم بمقارنة احكام التشريعاتالعربيةالمنظمةلحقوقالمعوقين ن مع اعطاء عناية خاصة للقانون رقم ( 5 ) لسنة 1987 م بشانالمعاقين، والقانون الكويتى برعاية المعوقين الصادر عام 1996 م ، و القانون المصرى رقم ( 12 ) لسنة 1996 م .
مقارنة بين احكام التشريعاتالعربيةفى مجال حماية حقوق المعوقين
اولا : من حيث مجال تطبيق التشريع :
تتضمن التشريعاتالعربيةالمنظمةلحقوقالمعوقين ، مثل غيرها من التشريعات ، نصوصا تحدد نطاق تطبيقها ، من الناحتين الشخصية و الموضوعية :
1ـ النطاق الشخصي: ـ
يتضح من نص المادة الأولى من قانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية إن (( المواطنون في الجماهيرية العظمى - ذكورا ً وإناثا ً ، أحرار متساوون في الحقوق لا يجوز المساس بحقوقهم )).
فيشترط لاستفادة المواطن الليبى من احكام هذا القانون تحقق شرطين :
الشرط الاول : ـ ان يتمتع بالجنسية الليبية .
لم توضح نصوص قانون رقم ( 5 ) لسنة 1987 م بشأنالمعاقينعند اعمال احكامه ، ولاشك ان العبره بتمتع الشخص بالجنسية الليبية هى بتاريخ نفاذ القانون الليبى للاعاقة ، فاذا كان الشخص المعاق اجنبيا ثم اكتسب الجنسية الليبية فى هذا التاريخ تحقق الشرط الاول فى حقه ، مما يؤهله للاستفادة من احكام هذا القانون .
الشرط الثانى : ان يكون الشخص معاقا : ـ و قد حددت المادة الثانية من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1987 م بشأنالمعاقين(( المعاق هو كل من يعانى من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا او جزئيا او عن ممارسة السلوك العادى فى المجتمع ، سواء كان النقص فى القدرة العقلية او النفسية او الحسية او الجسدية ، وسواء كان خلقيا او مكتسبا )
النطاق الموضوعى : ـ
يقصد بالنطاق الموضوعى للتشريع الخاص بالمعوقين : (( المجالات التى تقدم فيها الدولة خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة ، طبقا لا حكام هذا التشريع )) ومن ثم فان اى شخص معاق يصدق عليه هذا الوصف ، و تنطبق عليه الشروطالقانونيةعلى نحو ما سبق ايضاحه فى النطاق الشخصى ، يستفيد من احكام القانون المنظم لشئون المعوقين فى نطاق هذه المجالات التى حددها دون غيرها .
وقد حددت المادة الرابعة من القانون رقم 5 نطاق الموضوعى عندما نصت على ان المنافع والمزايا التالية : ـ
أ) الإيواء.
ب) الخدمة المنزلية المعانة.
ج) الأجهزة المعينة ((التعويضية)).
د) التعليم.
هـ) التأهيل أو إعادة التأهيل.
و) العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.
ز) متابعة العاملين منهم.
ح) إعفاء دخـول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمـال من الضرائب.
ط) التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام.
ى) الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده.
ك) التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة.
بينما القانون الكويتى فى المادة الثالثة يحدد نطاق الموضوعى اكثر تفصيلا من القانون الليبى بحيث يشمل المجالات الصحية و التعليمية
على ان ( تقدم الخدمات المنتظمة ، و المتكاملة و المستمرة للاشخاصالمعاقينفى المجالات الاتية :
1 ) الطبية : ـ و تشمل الارشاد الوراثى قبل الزواج وقبل الحمل ، و العلاج النفسى
2 ) الاجتماعية
3 ) التربوية و الثقافية ـ فى جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات المعاق البدنية و العقلية .
4 ) الرياضية
5 ) التاهيلية
6 ) الاسكان
7 ) المواصلات
8 ) العمل و التشغيل
و يجوز بقرار من الجهة المتخصة ، بعد موافقة المجلس الاعلى ، استحداث مجالات او الغاء القائم منها بحسب الحاجة
اما القانون المصرى فقد حدد نطاق تطبيقه من الناحية الموضوعية ، بطريقة موجزة مقارنة بالقانون الكويتى فهو يتطابق مع القانون الليبى ، حيث نصت المادة ( 76 ) منه اى القانون المصرى ان : ( للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية ، و صحية ، و نفسية تعنى اعتماده على نفسه ، و تيسر اندماجه و مشاركته )
ثم اضافت المادة ( 77 ) الى هذه الرعاية الخاصة ، حق الطفل المعاق فى التاهيل ، و يقصد التاهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه )
ثالثا : ـ من حيث الحقوق التى تكفلها الدولة للمعوقين
تكفل الدولة حقوقا معينة للمعوقين ، فى اطار المجالات السابق بيانها ، سوف نكتفى ذكر بعض من هذه الحقوق التى تناولتها التشريعاتالعربيةبالبيان :
1 ) حق المعاق فى الحصول على الخدمات الطبية
و تشمل اربعة انواع من الخدمات :
النوع الاول : خدمات وقائية : ـ تهدف الى وقاية افراد المجمتع من الاصابة بالاعاقات المختلفة من خلال اتخاذ احتياطات معينة ، حيث يتم توعية المواطنين بوسائل عديدة لتجنب السلوك الذى يؤدى الى الاصابة بالاعاقة فهذا النوع من الخدمات الطبية تقدمها الدولة قبل حدوث الاعاقة ، اخذا بالقاعدة التى تقضى بان الوقاية خير من العلاج .
وقد نصت على الخدمات الوقائية المادة الاولى من قانون رقم ( 5 ) لسنة 1987 م بشان المعاقين
( الوقاية من الاعاقة واجب ، تقع مسئولية على الفرد و الاسرة و الجماعة و المؤسسات و التنظيمات و الاجهزة الشعبية فى المجتمع ) بلحظ ان المادة المذكلم تشير الى الاساليب كما هو حال فى المادة ( 3) من القانون الكويتى للمعوقين عندما اشارت الى المجالات التالية ( الارشاد الوراثى قبل الزواج ، وقبل الحمل ، والعلاج النفسى ) و لعل القانون المصرى لا يختلف كثيرا عن القانون الليبى حيث اكتفى ببيان الحقوق و الخدمات العلاجية دون الوقاية .
النوع الثانى : خدمات علاجية : تتمثل فى تقديم كافة اوجه العلاج الممكنة للمعوق ، بما يمكنه من التخلص من الاعاقة او التخفيف من حدتها و اثارها ، وقد نص عليها القانون الكويتى فى المادة ( 3 ) التى قررت ان الدولة تقدم الخدمات المنظمة ، و المتكاملة و المستمرة للاشخاصالمعاقينفى المجالات الطبية : ( و تشمل الارشاد الوراثى قبل الزواج و قبل الحمل ، والعلاج النفسى ) ثم اغقبتها نص المادة ( 14 ) التى قضت بان الدولة تلتزم بان تؤمن للاشخاصالمعاقين، الخدمات العلاجية الطبية المستمة ، داحل البلاد ، او خارجها عند الضرورة … )
النوع الثالث : الخدمات العلاجية : وهى خدمات تقدمها الدولة للمعوقين بهدف العلاج فى المراحل الاولى من الاصابة بالاعاقة : وقد نصت عليها المادة السابعة عشرة من قانون رقم ( 5 ) على ( للمعاق الحق التاهيل اواعادة التأهيل الطبي و النفسي ) وقد نصت المادة ( 4 ) من القانون الكويتى للمعوقين بقولها ( تؤمن الدولة للاشخاصالمعاقينالخدمات العلاجية الطبية المستمرة ، داخل البلاد وخارجها ) اما القانون المصرى فلم يتضمن نصوصا تقرر الخدمات العلاجية للمعوقين كما فعل القانون الليبى فقد اكتفت المادتان ( 76 ) من القانون و ( 158 ) اللائحة التنفيذية له بذكر حق الطفل المعاق (( التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية ، وصحية ، نفسية … ) دون تحديد نوع من هذه الرعاية و ماذا كانت علاجية او وقائية على نحو ما اشرنا انفا .
النوع الرابع : خدمات الرعاية : وهى خدمات تقدم لبعض المعوقين الذين يحتاجون الى متابعة صحية ، من خلال الاشراف الطبى عليهم وتقديم الادوية المناسبة لحالاتهم ، وقد نصت المادة ( 4 / 2 ) من القانون الكويتى للمعوقين على ان ( و يحدد المجلس الاعلى ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، الحالات التى تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق فى منزله )) اما المادة الثامنة : ( يتم ايواءالمعاقينفى دور متخصصة لرعايتهم تكون مستوفية للشروط الصحية و النفسية و مصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها منالمعاقين)
القانون المصرى لم ينص على تقديم خدمات الرعاية للطف المعاق فى منزله ، عن طريق اسرته ، او باشراف من الجهة المختصة مثلما نص على هذا النوع من الخدمات القانون الكويتى .
فاكتفى القانون المصرى بتعداد الخدمات التى تقدم للطفل المعاق ومنها الخدمات الطبية التى يلزم توفيرها له و لاسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه .
2 / حق المعاق فى الاستفادة من الخدمات التعليمية و التربوية :
اذ تحرص التشريعات الوضعية على النص على التزام الدولة بتهئية الظروف المناسبة لحصول امعوق على قسط مناسب من التعليم و التربية فى جميع المراحل تبعا لقدراته و احتياجاته ، وهذا الاتجاه يتفق مع ما تنص عليه المواثيق الدولية مثل الاعلان العالمىلحقوقالانسان لعام 1948 م الذى نص فى المادة ( 26 / 1 ) على ان (( لكل شخص الحق فى التعليم ، ويجب ان يكون التعليم فى مراحله الاولى و الاساسية على الاقل بالمجان ، وان يكون التعليم الاولى الزاميا )) اذ ان اشارة هذا النص الى ان لكل شخص الحق فى التعليم ، والى ضرورة تيسير التعليم على قدم المساواة التامة للجميع ، تعنى جميع افراد المجتمع ، دون تمييز بين المعوقين وغير المعوقين ، وهذا ينطبق على ما جاءت به ، الوثيقة الخضراءلحقوقالانسان ، والتى نصت فى المادة ( 17 ) (( التعليم و المعرفة حق طبيعى لكل انسان فلكل انسان الحق فى اختيار التعليم الذى يناسبه و المعرفة التى تروقه دون توجيه او اجبار ))
وفى ضوء ذلك جاءت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم ( 5 ) (( التعليم الاساسى حق وواجب علىالمعاقينمتى كانوا فى العمر المقرر لهذه المرحلة كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الامية على ان تراعى فى قرير المواد الدراسية فى الحالتين ظروف الاعاقة ))
اما القانون الكويتى للمعوقين فلم يتضمن اية اشارة الى حق المعوقين فى الاستفادة من الخدمات التعلمية والتربوية على نحو ما فعل القانون الليبى ، والواقع ان القانون المصرى اكتفى بالاشارة الى حق الطفل المعاق فى الاستفادة من الخدمات التعليمية فى معرض بيانه للمقصود بالتاهيل ، فمعرفة بانه تقديم الخدمات الاجتماعية ، والنفسية ، و الطبية ، و التعلمية .. ولكن المادة ( 78 ) اجازت لوزارة التعليم ( ان تنشئ مدراس وفصولا لتعليمالمعاقينمن الاطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم ))
الخاتمة
نخلص من هذه الدراسة المقارنة للتشريعات المنظمةلحقوقالمعوقين ، لاسيما القانون الليبى والقانون الكويتى و القانون المصرى ،الى ان هذه القوانين تعد خطوة هامة فى مجال كفالة حقوق المعوقين اذ استطاعت ان تجمع اهم حقوق المعوقين فى نصوص قانونية محددة ، و تلفت نظر افراد المجتمع ، والجهات الحكومية ، والخاصة الى اهمية قضية الاعاقة ، مما يؤدى الى رفع مستوى الوعى العام بها ، كما تيسر على المعنييين وجهات الاختصاص امكانية الاطلاع على الاحكام المختلفة الخاصة بالمعوقين ، والاستفادة منها ، و تطبيقها ، فضلا عما يؤدى اليه وجود مثل هذه القوانين من رفع معنويات المعوقين واشعارهم بذاتيتهم و اهتمام المجتمع بقضاياهم ، فضلا عن هذه القوانين حرصت على انشاء جهة معنية متخصصة فى رسم السياسة العامة فى مجال الاعاقة و تنظيم شؤون المعوقين
التوصيات
1 ) ضرورة اهتمامالدولالعربيةالاخرى التى لم تصدر بعد قانون خاصا بالمعوقين ، باصدار مثل هذا القانون بحيث يتناول كافة قضاياهم ، و يتضمن اليه معينة لتنفيذ احكامه .
2 ) تشجيع الابحاث العلمية فى مجال الاعاقة ، واعطائها اولوية خاصة ، نظرا لكونها تتناول مشكلات اساسية تمس الاسرة والمجتمع ، ولها ابعاد طبية ، ونفسية ، وتربوية ، واجتماعية ، وقانونية هامة ، نظرا لكون موضوع الاعاقة لم يلق حظا وافرا من البحث
3 ) الاهتمام بالدراساتالقانونيةالمقارنة فى مجال الاعاقة ، سواء على مستوىالدولالعربيةو الإسلامية ، أم على مستوى العالم للتعرف على اوجه النقص و القصور فى بعض التشريعاتالعربيةو معالجتها ، بما يكفل للمعاق ، كافة حقوقه الإنسانية ،و يضمن عدم التمييز بينه وبين افراد المجتمع ، و السعى للتوحيد بين القوانين بقدر المستطاع . 4 ) توعية المواطنين بقضايا الإعاقة ، بوسائل الإعلام المرئية ، و المسموعة و المقروءة ، بما سهم فى التعريف بحقوق المعوقين ، و بالقوانين التى تنظم أوضاعهم ، و تخصيص البرامج الموجهة و الهادفة فى هذا المجال
5 ) توصية الىالدولبضرورة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاقين
6 ) تشجيع المؤتمرات و الندوات العلمية التى تدرس قضايا المعوقين ، ومنها ما يتعلق بحقوقهم ، لما لها من اثر فعال فى هذا المجال
7 ) ضرورة إنشاء منظمة عربية تعنى بحقوقالمعاقينعلى مستوىالدولالعربية، بحيث تتمتع بصلاحيات قانونية
و تنظيمية فى اتخاذ القرارات المناسبة لمساعدةالمعاقينفى كافة الأقطار العربية، والدفاع عن حقوقهم .
8 ) ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة فى مجالالمعاقين، وتوجيها أوجه الدعم لهم ، ومنها المطالبة بحقوقهم لدى الجهات الحكومية المختصة ، فضلا عن الدعم المادي .
9 ) ضرورة النص فى التشريعاتالعربيةالمنظمةلحقوقالمعوقين على تجريم اى عمل من شانه ان يؤدى الى عدم تطبيق هذه التشريعات أو يؤدى إلى تعطيل تطبيقها .
المراجع
1 ) جان شازال : ( حقوق الطفل ) ترجمة ميشال ابى فاضل ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، الطبعة الاولى ، 1983 م .
2 ) محمد الدريج ) اشكال استغلال الاطفال ، وسوء معاملتهم ، و استغلالهم غير المشروع ) صحيفة القدس 2005 م
3 ) ماهر عبدالهادى (حقوق الانسان بصفة عامة ) القاهرة : دار النهضةالعربية1984 م
4 ) عادل ابوبكر الطلحى : (التسول خطر يهدد الاقتصاد و يضرب القيم ) ورقة مقدمة الى ندوة التسول اسبابه واثاره ، جمعية الرعاية الاجتماعية 2006 م طرابلس
5 ) عبد العظيم عبدالسلام ، مجلة الدراسات الاجتماعية جامعة قطر العدد 32 ، 1999 م
6 ) عبدالعظيم عبدالسلام ، المرجع السابقش
7 ) يري الباحث انه لايوجد فارق بين لفظتى ( المعاق ) و ( المعوق ) و لا بين لفظتى (المعاقين) و ( المعوقين ) لهذا فان ستخدم ايا منهما
8 ) هشام القاسم : ( المدخل الى علم القانون ) دمشق ، المطبعة الجديدة ، 1970 م
9 ) هشام القاسم ، المرجع السابق
10) عبد الحكيم حسن العيلى ( الحريات العامة فى الفكر و النظام السياسى فى الاسلام ) دون مكان نشر طبعة 1394 هـ
11 ) حول معنى لفظة ( التشريع ) و لفظ ( القانون ) الدكتور سمير عالية ، علم القانون و الفقه الاسلامى ، نظرية القانون و المعاملات الشرعية ) دراسة مقارنة ، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 1991 م
12 ) حول هذا الاعلان : الدكتور عزت سعد البرعى : ( حماية حقوق الانسان فى ظل التنظيم الدولى الاقليمى ) القاهرة : دار النهضةالعربية1985 م
13 ) يعرق Rehe cassih حقوق الانسان بانها ( فرع من فروع العلوم الاجتماعية يتخصص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا الى كرامة الانسان بتحديد الحقوق و الرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن انسانى )

الموضوع الأصلي:http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=5466#ixzz1oncVwkAuش