الشريط


counter map
المظهر: نافذة الصورة. صور المظاهر بواسطة merrymoonmary. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تنشيط اخر المواضيع

تنشيط اخر المواضيع
تنشيط اخر المواضيع

تنشيط اخر المواضيع

الجمعة، 9 مارس 2012

اللجنة الطبية واختصاصها بالكويت حي الله بلدي الكويت



تختص اللجنة الطبية بالمهام التالية
  • النظر وإبداء الرأي الطبي والفني في الطلبات المحولة إليها من المجلس الأعلى لشئون المعاقين أو من اللجنة التنفيذية أو من أي جهة من الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن التي تطلب تحديد درجة الإعاقة ونوعها .
  • تشخيص الإعاقة ودرجاتها ونوعيتها ومدتها من حيث كونها إعاقة دائمة أو مؤقتة وإصدار الشهادة الدالة على ذلك .
  • اعتماد نتائج الكشوف الطبية بشأن الطلبات المحولة إليها بتشخيص الإعاقة ونوعها وحدتها ودرجتها وفئتها ورفعها إلى المجلس الأعلى لشئون المعاقين واللجنة التنفيذية بموجب الإجراءات التي يتم تحديدها فيما بعد .
وتتضمن اللجنة الطبية ست لجان فرعية هي كما يلي
  • لجنة الجهاز الحركي .
  • لجنة الطب التطوري .
  • لجنة النطق والسمع .
  • لجنة الإعاقة الذهنية والعصبية .
  • لجنة الأمراض الوراثية .
  • لجنة العيون .
      تعمل اللجنة الطبية على إصدار شهادات إثبات الإعاقة للأشخاص المعاقين الكويتيين بعد تحويلهم للجنة المختصة وفقا لنوع الإعاقة والتي تمكنهم من الحصول على امتيازات معينة ومن الإفادة من مواد قانون المعاقين وذلك بالتنسيق مع قسم السكرتارية الطبية في المجلس الأعلى والذي يقوم أيضا باستخراج هوية المعاق بعد استصدار الشهادة لتقديمها للجهات الحكومية وغيرها تسهيلا للخدمات التي توفرها هذه الجهات وللحصول على الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها المعاقون (( المساعدة الاجتماعية ، اللياقة الصحية للعمل ، أولوية الرعاية السكنية ، مواقف السيارات ، تخفيضات خطوط الطيران ، تخفيضات شركة الاتصالات المتنقلة ، إعفاء من رسوم شركة المشروعات السياحية )) .

الشروط الواجب توافرها للحصول على شهادة إثبات الإعاقة
  • أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية .
  • أن تتوافر لدى مقدم الطلب تقارير طبية توضح نوع الإعاقة .
إجراءات الحصول على شهادة الإعاقة

       يتقدم المعاق أو ولي أمره لقسم السكرتارية الطبية في المجلس الأعلى بطلب الحصول على شهادة إثبات إعاقة مصطحبا معه ما يلي : -
  • صورة عن البطاقة المدنية للشخص المعاق .
  • صورة عن أية تقارير طبية أو نفسية .
 * يقوم جهاز السكرتارية الطبية بتحويل الحالات وفق التشخيص الطبي إلى اللجنة الطبية الفرعية المعنية بذلك وفق الجدول التالي : -
لجنة الأمراض
الوراثية
لجنة الجهاز
الحركي للكبار
والأطفال
لجنة الإعاقة
الذهنية
والعصبية
لجنة
الطب
التطوري
لجنة النطق
والسمع
لجنة
العيون
الأطفال الذين لديهم مرض وراثي + الداون + الحالات المحولة من التربية الفكرية + أمراض الدم الوراثية مثل التلاسيما وبطيء التعلمحالات الشلل الدماغي + شلل الأطفال + الإصابات الناتجة عن حوادث السير وأدت إلى إعاقة أو عجز أو بتر جزء من جسمه + حالات الإيريسوتكون للكبار لمرض الطب النفسي + إصابات الجهاز العصبي + حالات تطوريه بشكل عام للكباربطيء التعلم +ADHD + الحالات التي تعاني من تلف خلايا المخ + حالات الإعاقة الذهنية بشكل عام وخاصة بالأطفالنحول إليها حالات الصم والبكم سواء ناتجة عن إصابة أو منذ الولادةكل ما يتعلق بالنظر سواء ناتجة عن إصابة أو منذ الولادة
 * يتولى رئيس القسم تحديد تاريخ ويوم للشخص المعاق لمقابلة اللجنة الطبية في المراكز الطبية أو المستشفيات المعينة وفقا لنوع الإعاقة .
 * يتواجد المعاق وولي أمره في اليوم المحدد له لفحص الحالة من قبل اللجنة المختصة . ومن ثم تقوم اللجان الفرعية بإرسال الاستمارات المحولة إليها إلى جهاز سكرتارية اللجنة الطبية لشئون المعاقين حيث يقوم بالاطلاع على الاستمارات كل على حدة للنظر في التوصيات لانطباق شروط الإعاقة مع توصية اللجنة ، ومن ثم ترسل جميع القرارات إلى رئيس اللجنة للتوقيع عليها وبعدها تعود لجهاز السكرتارية الطبية لتبدأ عملية تسليم الشهادات لمستحقيها ، مع الملاحظة بأن تكون هذه العملية عبر جدول زمني أو يومي يحدده رئيس اللجنة الطبية لشئون المعاقين .
 * تتولى اللجنة الطبية إصدار شهادات الإعاقة للشخص المعاق ويتم تسليم الشهادة من خلال قسم السكرتارية الطبية في المجلس الأعلى بعد اعتمادها من السيد رئيس اللجنة الطبية .
    أما بالنسبة للجنة المختصة بالنظر في مسألة أولوية الرعاية السكنية لمستحقيها فإن صاحب العلاقة يتدرج خلال الإجراءات التالية
  1. يتقدم بالطلب مباشرة لمؤسسة الرعاية السكنية .
  2. يحول بنموذج خاص من الإسكان يفيد الطلب من وزارة الصحة بالنظر في مدى استحقاقه للأولوية .
  3. تحول وزارة الصحة الطلب إلى اللجنة الطبية المختصة عن طريق البريد ويعطى صاحب العلاقة رقم الصادر أو الوارد لمتابعة الحالة حسب تحويل الوزارة لها .
  4. تقوم اللجنة المختصة ويعد النظر في الطلب المقدم بإبداء الرأي وإرساله إلى مكتب اللجنة الطبية والمتمثل بالسكرتارية لإصدار القرار الذي تخاطب فيه مؤسسة الرعاية السكنية ويوقع عليه رئيس اللجنة الطبية بالنيابة عن وكيل وزارة الصحة .
تندرج شهادة الإعاقة تحت نوعين هما
  • شهادة إعاقة دائمة وتمنح للشخص في حالة وجود إعاقة دائمة منذ الولادة .
  • شهادة إعاقة مؤقتة وتمنح للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية أو للأشخاص الذين يخضعون في مرحلة مستقبلية لأية تدخلات طبية قد تخفف من أثر الإعاقة الموجودة والتي يعود بعدها الشخص لحالته الطبيعية .
إجراءات الحصول على هوية الإعاقة
    يتقدم المعاق أو ولي أمره لقسم خدمة المعاقين في المجلس الأعلى لشئون المعاقين مصطحبا معه المستندات المطلوبة للحصول على هوية الإعاقة وهي كما يلي : -
  • صورة من شهادة إثبات الإعاقة .
  • عدد ( 2 ) صور شخصية مقاس ( 3 × 4 ) .
  • صورة عن البطاقة المدنية للمعاق .
  • صورة من جواز السفر في حالة توفره .
- يتولى قسم خدمة المعاقين إصدار هوية الإعاقة للشخص في نفس الوقت ويتم تسليمها له في المجلس بعد اعتمادها من المدير التنفيذي أو من ينيبه .
- تحدد مدة الهوية بخمس سنوات على أن يعاد تجديدها بعد ذلك وفقا لرأي اللجنة الطبية المختصة .
مميزات هوية المعاق
  • خصم من الخطوط الجوية الكويتية 50% لحاملها بالإضافة إلى مرافق .
  • الحصول على خط هاتفي مجاني من شركة الاتصالات المتنقلة بالإضافة إلى خصم 50% على جهاز الهاتف عند شرائه من نفس الشركة .
  • دخول الأماكن الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية مجاناً .
  • خصم على اشتراك الإنترنت يصل إلى 30% من شركة كوالتي نت .
  • تم إنشاء مكتب هاص في وزارة الداخلية لتسهيل معاملات المعاقين المترددين على الوزارة .
  • تم اعتماد الهوية في معظم وزارات الدولة وجاري تفعيلها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
إجراءات الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بالنسبة لغير الكويتيين والتي تبين حالة الإعاقة
  1. صورة من الهوية الشخصية أو هوية العمل .
  2. أية تقارير طبية أو نفسية تفيد بنوع الإعاقة حسب اختلاف الصيغة .
  • يتولى القسم تحديد تاريخ ويوم للشخص المعاق لمقابلة اللجنة الطبية في المراكز الطبية أو المستشفيات المعنية وفقا لنوع الإعاقة .
  • يتواجد المعاق وولي أمره في اليوم المحدد له . لفحص الحالة من قبل اللجنة المختصة .
  • تتولى اللجنة الطبية إصدار كتاب موجه للمدير التنفيذي بشأن إثبات حالة الإعاقة ويتم تسليم الشهادة من خلال قسم السكرتارية الطبية في المجلس بعد اعتمادها من المدير التنفيذي .
المعاقون الخليجيون وهوية الإعاقة
       تم استثناء الخليجيين المقيمين من شرط الجنسية للحصول على بطاقة هوية معاق ويتم حاليا صرف هذه الهوية للمعاقين الخليجيين وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع المعاقين الكويتيين .
الكراسي المتحركة للمعاقين حركيا والسماعات الطبية للصم
       تم في منتصف العام 2001م اعتماد المجلس الأعلى لشئون المعاقين لصرف الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للمعاقين ، على أن يقوم المجلس بدفع جزء من التكلفة وبما لا يتجاوز الخمسمائة دينار
 ( 500 د . ك ) للكرسي المتحرك ، ومائة وخمسون دينار ( 150 د . ك ) للسماعة الطبية وذلك على ثلاث مراحل سنيه ، على أن يقوم ولي الأمر بدفع باقي التكاليف ، حيث يمنح المعاق المحتاج لكرسي كرسيا وبعد فترة زمنية يتم تحديدها يعطى كرسيا آخر وهكذا وبحد أقصى ثلاث مرات خلال حياته وذلك وفق الإجراءات التالية : -

  • كيفية الحصول على الدعم : يتقدم طالب الدعم ( المعاق أو ولي أمره ) بكتاب يوجهه إلى المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين موضح به نوع الدعم ( كرسي ، سماعة ) على أن يكون مستوفيا الشروط التالية : -
  1. كويتي الجنسية ولديه شهادة إعاقة وعلى أن تكون نوع الإعاقة تتطلب توفير الكرسي أو السماعة .
  2. لديه بطاقة مدنية .
  • الإجراءات المتخذة من قبل المجلس : يتولى قسم الأجهزة التعويضية بالمجلس استلام الأوراق المقدمة بعد استيفاء كافة الشروط وتسجيلها على الحاسب الآلي وفتح ملف لمقدم الطلب وتحويله للجنة الطبية المختصة وهي لجنة الكراسي المتحركة أو لجنة السماعات الطبية لتقييم الحالة الصحية للمعاق وتحديد توصية ومواصفات ( الكرسي ، السماعة ) المطلوبة والتي تناسب حالته .
  • بعد اعتماد اللجنة الطبية للحالة الصحية يقوم مقدم الطلب بإحضار عرض سعر من الشركات المعتمدة من وزارة الصحة ويتم تحويل عرض السعر إلى اللجنة لاعتماد مواصفات الجهاز المطلوب سواء كان كرسيا أو سماعة طبية وتحديد ملاءمته للإعاقة وللمعاق .
  • ترفع الأسماء للأمين العام للمجلس الأعلى لشئون المعاقين لاعتمادها ثم تتم مخاطبة إدارة الشئون المالية والتنسيق معها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لسداد مستحقات الشركات الموردة ( الكرسي ، السماعة ) عقب توريد عدد معين .
الإعفاء الجمركي على المواد والأجهزة الطبية الخاصة بالمعاقين
        تم الاتفاق مع الإدارة العامة للجمارك بشأن الإعفاء الجمركي على المواد والأجهزة الطبية الخاصة بالمعاقين وذلك مع نص المادة ( 12 ) من قانون رقم ( 49 / 1996م ) بشأن رعاية المعاقين والتي تنص على أنه (( تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص المعاقين وتمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة )) .
        وتقوم الإدارة التنفيذية في المجلس الأعلى لشئون المعاقين بمخاطبة الإدارة العامة للجمارك في حالة توجيه كتاب إليها من أية مؤسسة تتقدم بطلب إعفائها من الجمارك .
 
**  اللجنة التنفيذية      وتشكل اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى وتتكون من مدير يرشحه المجلس ويختار المجلس من يراه مناسبا من الخبراء المختصين حسب طبيعة المهمة التي سيعهد بها إليه وثلاثة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين وينظم القرار كيفية ممارسة اللجنة لاختصاصها ونظام العمل بها ، ومهامها تنفيذ الإجراءات والقرارات التي يتخذها المجلس الأعلى بشأن المعاقين والعمل على تحسين الظروف المعيشية لهم .
 
الى اعلى الصفحة

 
**  لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين واختصاصها

تختص لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمهام التالية
  1. اقتراح السياسة العامة للتعليم والتأهيل والتشغيل على مستوى الدولة ورفعها للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  2. دراسة إنشاء أماكن عمل على مستوى الدولة وتقديم دراسة ميدانية متكاملة فيها .
  3. دراسة المشاكل الحالية الخاصة بالتعليم والتأهيل التي يعاني منها المعاقون على أن تكون الدراسة على مستوى دولة الكويت ورفع توصيات بشأنها للمجلس الأعلى .
  4. القيام بدراسة شاملة متكاملة بشأن تشغيل المعاقين وتحديد طبيعة العمل من أجل وضع مبدأ تكافؤ الفرص موضع التنفيذ .
  5. القيام بدراسة شاملة بأساليب التدريب المهني الحالية من أجل تطويرها وتجديدها .
  6. القيام بدراسة شاملة متكاملة من أجل وضع برنامج تدريب للعاملين مع المعاقين بالجهات المعنية .
  7. القيام بالدراسات التي تهدف إلى تشجيع الشباب الكويتي على العمل في المجالات الخاصة بالمعاقين ورفع توصيات بذلك إلى المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وتتضمن لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين ثلاثة أفراق رئيسية هي
  • الفريق التربوي والمنبثق منه فريق دراسة الحالات الخاصة .
  • فريق المتابعة والرقابة على المدارس والفصول الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين .
  • فريق تأهيل وإعادة تأهيل وتشغيل المعاقين .
مهام الفريق التربوي
  1. تشكيل فريق أو أكثر متعدد التخصصات لتشخيص وتقييم حالات الإعاقة وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها وعرضها على رئيس الفريق التربوي لاعتمادها .
  2. التعرف على الوضع الراهن لتعليم المعاقين بدولة الكويت من خلال التعاون مع الفرق الأخرى وتقديم المقترحات لتطوير العملية التربوية في مجال المعاقين ومتابعة التنفيذ .
  3. دراسة الصعوبات التي تواجه تعليم المعاقين وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
  4. اقتراح السياسة العامة لتعليم المعاقين في كل خطة زمنية للدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة بما يحقق التنسيق والتكامل في هذا المجال ورفعها للجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين .
  5. اقتراح اللوائح المنظمة بما يساعد على تنظيم فتح مدارس وفصول لتعليم المعاقين في القطاع الخاص بحيث تكون قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الدولة في التربية الخاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التربية .
  6. اقتراح تنظيم مساهمة المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تغطية تكاليف الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة والبرامج التعليمية المقدمة من مؤسسات الدولة المعنية وجمعيات النفع العام التي تقدم مثل هذه الخدمات .
  7. دراسة أساليب وبرامج التعليم ومناهجه المعمول بها حاليا في مدارس وفصول المعاقين وذلك بالتعاون مع الفرق الأخرى المعنية بهذا المجال وتقديم المقترحات المناسبة لتطويرها في ضوء فلسفة التربية الخاصة الحديثة وإمكانات المجتمع الكويتي .
  8. اقتراح التشريعات التي تنظم التربية الخاصة في الكويت واقتراح تعديلها كلما لزم الأمر بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية .
  9. يرفع الفريق مقترحاته وتوصياته وقراراته في شأن العملية التربوية للمعاقين إلى لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين لاعتمادها .
مهام فريق دراسة الحالات الخاصة
  • دراسة ملفات الحالات المتقدمة بطلب الدعم التعليمي من المجلس الأعلى لشئون المعاقين وتحويلها إلى البرنامج المناسب وفق اللوائح المقررة .
  • إعادة اختبار بعض الحالات التي يرى فريق دراسة الحالات الخاصة عدم كفاية الاختبارات المقررة في الملف .
  • إجراء اختبارات القدرات العقلية والذكاء للحالات المتقدمة لمركز الأمراض الوراثية لإجراء الفحص الطبي .
  • إعادة النظر في الحالات المحولة من الفريق التربوي .
  • إعداد تقارير بعدد الحالات التي درست والقرارات الصادرة بشأنها .
  • التعاون مع قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين في استقبال الحالات وتقديم الدعم التدريبي اللازم .
مهام فريق المتابعة والرقابة على المدارس
والفصول الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين
  • الالتزام بالشروط والمعايير التي أوصت بها لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين وأقرها المجلس الأعلى لشئون المعاقين والتي يجب مراعاتها عند فتح مدرسة أو فصل دراسي للمعاقين بقطاع التعليم الخاص ، والصادر بشأنها قرار من السيد وزير التربية في 16 / 6 / 1999م تحت رقم 122 / 99 .
  • الاستنارة برأي الفريق والاستئناس به فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وضوابط تطبيقها في مدارس وفصول المعاقين الخاصة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الخاص .
  • حث المدارس على تطبيق سياسة دمج الطلاب من المعاقين وذلك لمن تمكنه قدراته ، في الأنشطة المتاحة المناسبة ، مع تشجيع الزيارات المتبادلة بين مدارس الأسوياء ومدارس المعاقين .
  • المعاونة في إجراءات التوسع في تقديم الخدمات التربوية والرعوية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وحث أصحاب المدارس على استحداث البرامج التي لا تتوافر في القطاعين الحكومي والخاص ، ومد رقعة الخدمات إلى المناطق التي تفتقر إليها وتقع خارج نطاق محافظتي ( العاصمة وحولي ) وأيضا بالنسبة لبرامج التوعية والإرشاد المخصصة لأولياء الأمور .
  • دراسة المحصلة العلمية والناتج التعليمي الذي تنتهي إليه الدراسة في جميع برامج مدارس وفصول المعاقين بالقطاع الخاص بمختلف فئاتها ، وعرض التوصيات المناسبة بشأنها .
  • النظر في إيجاد برامج تأهيلية لبعض الفئات الخاصة ، وحث مدارس وفصول المعاقين بالقطاع الخاص على فتحها .
  • القيام بمسح شامل لجميع المدارس الخاصة والحضانات التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مقارنة الرسوم مع البرامج المقدمة للطلاب ، وعمل كشوف لنقل الطلاب من مدرسة لأخرى لتتناسب مع إعاقاتهم والرسوم الدراسية .
  • يرفع الفريق مقترحاته وتوصياته وقراراته في شأن تقييم ومتابعة المدارس والفصول الدراسية الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين إلى لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين لاعتمادها .
مهام فريق تأهيل وإعادة تأهيل وتشغيل المعاقين
  • إجراء مسح شامل ( لتحديد الوظائف الحديثة المطلوبة وأماكن تشغيل المعاقين - قابل للتحديث ) عن المعاقين في دولة الكويت .
  • إيجاد تخصصات تتفق وظروف السوق لتدريب وتأهيل وإعادة التأهيل وتشغيل المعاق .
  • تهيئة البيئة المادية المناسبة ، وظروف العمل النفسية الملائمة لتشغيل ودمج المعاقين في قوة العمل .
  • دراسة أساليب التدريب والتأهيل المهني الحالية من أجل تطويرها .
  • دراسة وتحديد المشاكل الخاصة ببرامج التأهيل والتشغيل التي يعاني منها المعاقون .
  • حصر جميع العاملين من المعاقين في الجهات الحكومية والأهلية وتحديد نوع الإعاقة ، درجتها والمسمى الوظيفي لكل حالة ( بالتعاون مع الفرق الأخرى ) .
  • تحديد مدى مطابقة المسميات الوظيفية للمعاقين والأعمال التي يقومون بها .
  • وضع تصور عام ومنهجية واضحة موحدة لإعادة تأهيل وتشغيل جميع العاملين من المعاقين بما يتناسب وظروف إعاقتهم وحاجة سوق العمل .
- تعمل اللجنة الرئيسية من خلال الفرق على تقديم خدمة دعم الطلبة المعاقين في المدارس الخاصة وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل الفريق التربوي وبناء على موافقة فريق دراسة الحالات الخاصة التي يتم تقديم الطلبات إليها من خلال قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين في المجلس . كما تعمل اللجنة من خلال القسم المذكور على استقبال طلبات التشغيل الخاصة بالمعاقين ورفعها لديوان الخدمة المدنية والتنسيق معه بشأن توزيعهم على الوظائف الملائمة لنوع ودرجة إعاقة كل منهم .
- إضافة لما سبق يتولى فريق المتابعة والرقابة على مدارس وفصول المعاقين الخاصة القيام بزيارات ميدانية لهذه المدارس للتأكد من التزام المدرسة بالشروط والضوابط التي حددها قرار وزارة التربية رقم 122 / 99 بشأن شروط وضوابط فتح مدارس وفصول دراسية ملحقة بالمدارس الخاصة ، كما يتولى الفريق أيضا إقرار قيمة الرسوم الدراسية لهذه المدارس على ضوء الخدمات الفعلية والتخصصية التي تقدمها للطلاب .

الشروط الواجب توافرها في الراغبين
 بالاستفادة من الرسوم الدراسية لفئات ذوي الإعاقات
  1. أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية .
  2. ألا تتوافر للطالب خدمة تعليمية في مدارس وزارة التربية ( إدارة مدارس التربية الخاصة - الأمانة العامة للتربية الخاصة - الفصول الملحقة لبطيئين التعلم - فصول دوان الملحقة برياض الأطفال ) .
  3. أن يكون الطالب قابلا للتعلم .
  4. ألا يقل عمر الطالب عن 3 سنوات و لا يزيد على 21 سنة في 15 سبتمبر من العام الدراسي .
  5. لم يسبق له التسجيل في المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
يقدم ولي الأمر طلب الدعم التعليمي لدى
قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين مصطحبا معه المستندات الآتية
  1. صورة من شهادة إثبات الإعاقة .
  2. صورة من شهادة ميلاد الطفل المعاق .
  3. عدد ( 3 ) صورة للبطاقة المدنية للطالب .
  4. عدد ( 2 ) صورة للبطاقة المدنية للأب .
  5. جميع الشهادات المدرسية السابقة والحالية إذا توافرت .
  6. أية تقارير نفسية وطبية .
  7. تقرير صادر من مركز الأمراض الوراثية بوزارة الصحة ( يتم استلام التحويل من المجلس الأعلى ) .
  8. عدد ( 2 ) صورة شخصية حديثة .
  • يتولى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين فتح ملف لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة ويفتح الملف في الفترات المحددة لقبول الحالات والتي يعلن عنها المجلس الأعلى لشئون المعاقين في وسائل الإعلام المتنوعة .
  • يتولى القسم عرض الملف على فريق دراسة الحالات الخاصة وبعد دراسته تحول الحالات إلى البرامج المناسبة لها في المدارس الحكومية وإذا لم تتوافر هذه البرامج ، تحول الحالات إلى المدارس الأهلية الخاصة المناسبة .
  • يتولى الفريق إصدار قرار للطالب المعاق وفقا للإعاقة وللمعايير التي يتبعها حيث يحول الطالب إما لإحدى مدارس التربية الخاصة أو مدارس التعليم العام أو المدارس الخاصة التي تناسب حالته .
  • إذا تم تحويل الطالب لإحدى المدارس الخاصة التي تلتزم بالشروط والضوابط التي حددها القرار
     122 / 99 بشأن شروط وضوابط فتح مدارس وفصول دراسية ملحقة بالمدارس الخاصة ، يتولى المجلس من خلال القسم المالي والإداري في المجلس الأعلى عملية دفع الرسوم الدراسية للطالب على دفعات محددة خلال العام الدراسي .
  • يتولى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين من خلال مقرر الفريق المذكور إصدار نسختين من قرار الفريق بعد اعتماد نسخة منه من رئيس الفريق التربوي ورئيس فريق دراسة الحالات الخاصة ، على أن يزود ولي الأمر بالنسخة المعتمدة من المدير التنفيذي أو من ينيبه .
  • يحق لولي الأمر التقدم بطلب تظلم من قرار الفريق إذا استجد على الحالة ما يستدعي دراستها مرة أخرى

في حالة رفض ولي الأمر قرار المجلس في التحويل
 إلى إدارة مدارس التربية الخاصة أو الفصول التابعة للأمانة العامة للتربية الخاصة

         إذا صدر قرار المجلس بتحويل الطالب إلى أي برنامج متوافر في أية جهة حكومية ورفض ولي الأمر هذا القرار وألحق ابنه أو ابنته في مدرسة أهلية ، فإن المجلس لن يلتزم بدفع الرسوم الدراسية عن هذا الطالب .
في حالة تحويل الطالب من مدرسة أجاز المجلس الأعلى لشئون المعاقين الدراسة فيها وفقا لمطابقتها للمواصفات المطلوبة إلى مدرسة أخرى
  • يتقدم ولي الأمر بكتاب للمدير التنفيذي للمجلس بطلب تحويل الطالب من المدرسة التي أجازها المجلس العلى لشئون المعاقين إلى مدرسة أخرى بحيث يتضمن الطلب أسباب النقل وأوراقا معتمدة من المدرسة السابقة تفيد بإخلاء طرفه منها وأوراق قبول مبدئية من المدرسة التي سينقل إليها .
  • لا ينقل الطالب إلى المدرسة المطلوبة قبل موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  • إذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بموافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، فإن المجلس لن يتحمل أية أعباء مالية نتيجة إلحاق الطالب بالبرنامج التعليمي الجديد .
في حالة عدم ملائمة البرنامج المقدم في المدرسة للطالب
  • في حالة معرفة فريق دراسة الحالات الخاصة من واقع تقرير فريق تقييم المدارس والبرامج ، عدم ملائمة البرنامج في المدرسة وإصرار ولي الأمر على إلحاق ابنه / ابنته فيها رغم إعلامه بعدم صلاحية البرنامج لاحتياجات الطالب ، فإن المجلس الأعلى لشئون المعاقين لن يلتزم بدفع الرسوم الدراسية عن هذا الطالب .
في حالة توافر البرامج التعليمية في المؤسسات الحكومية
  • إذا توافر البرنامج التعليمي المناسب للطالب في المدارس الحكومية وتقدم ولي الأمر يطلب الدعم التعليمي في المدارس الأهلية ، فإن المجلس الأعلى لشئون المعاقين لن يوافق على الطلب إطلاقاً .
تجديد طلب الدعم التعليمي

       يقوم المجلس الأعلى لشئون المعاقين بطلب التقارير الدراسية السابقة والحالية بشكل دوري من المدارس والمؤسسات الأهلية التي يقدم لها الدعم التعليمي .
ينتهي تقديم الدعم المادي للمعاقين الملتحقين بالمدارس الخاصة في الحالات الآتية
  1. حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
  2. عند التحاقه بعمل مناسب لحالته .
  3. توافر الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الحالات في مدارس وزارة التربية أو مؤسسات الدولة المعنية .
  4. إذا تحسنت حالته بناء على قرار من اللجنة التعليمية الدائمة وانطبقت عليه شروط الالتحاق بالمدارس الحكومية .
الطلبة المعاقون الجامعيون

     يجوز قبول الطلبة المعاقين جسمانيا وفقاً للحدود الدنيا الآتية ، وذلك بعد عرضهم على كلية الطب لإثبات أن الإعاقة كانت هي السبب المؤثر في ضعف تحصيلهم العلمي :
  1. ( 60% ) لخريجي القسم العلمي ( نقطتان في نظام المقررات ) .
  2. ( 67% ) لخريجي الأدبي ( 35 ، 2 نقطة في نظام المقررات ) .
     ويجب على اللجنة أن تعد تقريرا شاملاً يتضمن بيان حالة الطالب الصحية والجسمانية وما قد تستلزمه من تجهيزات أو تيسيرات تمكنه من متابعة دراسته .

اللائحة التنظيمية لمشروع البعثات الدراسية لطلاب ذوي الإعاقة
  • استكمالا لجهود الدولة في دعم وتقديم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين من واقع القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، أصدر المجلس الأعلى لشؤون المعاقين قراره رقم 22 / 2002 بتاريخ 2/3/2002م ، بتشكيل لجنة لوضع اللائحة التنظيمية لمشروع البعثات الدراسية لطلاب ذوي الإعاقة تمثل في عضويتها عدة جهات ذات اختصاص بالموضوع مثل : جامعة الكويت ، وزارة التعليم العالي ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وزارة التربية ، معهد الكويت للأبحاث العلمية .
      وقد رفعت اللجنة عدة توصيات تم إقرارها من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  • قامت لجنة وضع اللائحة التنظيمية بمخاطبة ومقابلة المسئولين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي ، وذلك لوضع آلية لقبول طلاب ذوي الإعاقة لاستكمال دراستهم العليا للحاصلين منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، من حيث :
  1. فتح مكاتب في الجامعة والكليات التطبيقية لمتابعة هؤلاء الطلبة عمليا وأكاديمياً .
  2. تخفيض نسب القبول في الجامعة والكليات التطبيقية لهؤلاء الطلبة لتشجيعهم على مواصلة التحصيل العلمي العالي تشجيعاً لهم ودعما للجهود التي يبذلونها بالرغم من الصعوبات التي تواجههم .
  3. مخاطبة وزارة التعليم العالي للتنسيق مع الجامعات الخاصة المعتمدة لفتح مكاتب متابعة تعني بشئون طلاب ذوي الإعاقة .
  • خاطب المجلس الأعلى لشئون المعاقين وزارة التعليم العالي بشأن التكلفة التقديرية لابتعاث الطلاب في الدول العربية والأجنبية ، ليتسنى وضع تصور متكامل لخطة بعثات دراسية لذوي الإعاقة استرشاداً بخبرتهم العملية في هذا المجال .
      وقد ترتب على رد وزارة التعليم العالي وضع التكلفة التقديرية لابتعاث طلاب ذوي الإعاقة آخذين بالاعتبار ما يلي :
  1. أعداد طلاب ذوي الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2002 / 2003م .
  2. إضافة تكلفة بعض البنود التي يحتاجها طالب ذو الإعاقة .
  3. طبيعة التخصصات العلمية ودول الإيفاد المختلفة .
  • تم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات ابتعاث طلاب ذوي الإعاقة وفق شروط وضوابط تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لشئون المعاقين وبعضوية كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والمدير التنفيذي ومساعده بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
       علما بأن تلك البعثات تمنح للطلبة المتفوقين والذين لا تتوافر لهم الفرص التعليمية لاستكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلاد .كما أنه جاري التنسيق مع وزارة التعليم العالي لابتعاث هؤلاء الطلبة في حال الموافقة عليهم من قبل لجنة البعثات من خلال الملحقين الثقافيين التابعين للوزارة في البلدان المختلفة لمتابعة صرف مستحقاتهم المالية وتحصيلهم العلمي .

فريق متابعة أوضاع وبرامج فئات حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل

         التزاما من المجلس الأعلى لشئون المعاقين بتنفيذ مواد القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين وتطبيقا للمادة رقم ( 3 ) البند الخامس والخاص بتقديم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة في مجال التأهيل ، ومن واقع استشعار المسئولين بأهمية وضرورة توفير تلك الخدمات لجميع الفئات من المعاقين ، فقد كلف رئيس لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بتشكيل فريق لمتابعة أوضاع وبرامج حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل ، وعليه فقد صدر القرار رقم 28 / 2002م بشأن تشكيل الفريق لمتابعة أوضاع وبرامج فئات المعاقين من ذوي التخلف العقلي الشديد والعميق بالمؤسسات التعليمية ووضع الشروط والضوابط اللازمة لفتح هذه المؤسسات وتحديد رسومها الدراسية .

      وقد اجتمع الفريق المذكور حيث وضع تقريرا شاملا للبنود التالية :
  • المواصفات الفنية للمؤسسات التأهيلية .
  • البرامج التأهيلية .
  • توصيات ارتأى الفريق ضرورة تطبيقها استكمالا للخدمات المقدمة لتلك الفئة حسب الآتي :
  1. تسمية المدارس والفريق الفني تسمية ملائمة لمهامه بحيث تصبح التسميات كالآتي :
          -  المؤسسات التأهيلية : ويقصد بها المؤسسات التي تقدم خدمات تأهيلية لفئة حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل .
          - فريق التأهيل : ويقصد به الفريق الذي سيشرف على متابعة وتقييم واعتماد المؤسسات التأهيلية ويتبع لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين .
  1. يتم سداد الرسوم للمؤسسات التأهيلية من بند الرسوم الدراسية .
  2. فتح ورش محمية لاستقبال الحالات بعد تأهيلها بالمؤسسات التأهيلية تحت إشراف المجلس الأعلى .
  3. تحول الحالات إلى المؤسسات التأهيلية عن طريق فريق دراسة الحالات الخاصة ، على أن ينضم لعضويته ممثل عن فريق التأهيل .
  4. يشكل فريق عمل من المختصين لخدمة الأطفال ذوي نسبة ذكاء 35 فأقل لمتابعة دراسة وتقييم الحالات واعتماد المؤسسات التأهيلية .
دور المجلس الأعلى لشئون المعاقين
في تسهيل الحصول على وظيفة للشخص المعاق
  • يتقدم الشخص المعاق للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية عند فتح باب التسجيل لطالبي الوظائف مصطحبا معه كافة الأوراق المطلوبة من الديوان .
  • يتم تسليم الشخص طالب الوظيفة كتابا موجها من ديوان الخدمة المدنية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين للإفادة عن نوع الإعاقة لطالب الوظيفة .
  • يتم تحويل الكتاب لقسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين حيث تسجل بيانات طالب الوظيفة في القسم ثم يحول لقسم السكرتارية الطبية للبحث عن نوع الإعاقة من الملف الطبي للمعاق .
  • يصدر كتاب من المجلس الأعلى موجها للديوان يتضمن نوع الإعاقة دون الإشارة إليها بشكل تفصيلي حيث تحدد الإعاقة إما ذهنية أو حركية أو غير ذلك ، وذلك لتحديد وظيفة معينة للمعاق تتناسب مع احتياجاته وإعاقته .
الى اعلى الصفحة

 
**  لجنة الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة

     تختص لجنة الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة بما يلي :
  1. وضع التصورات الممكنة لخطة المجلس الأعلى لإزالة الحواجز المعمارية والهندسية بالطرق والمباني وتسهيل حركة ارتياد المعاقين .
  2. تلقي أية طلبات تتعلق بالإسكان أو إجراءات التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف .
  3. وضع المواصفات الهندسية اللازمة لحركة المعاقين والمستجدات حولها وتطبيقها داخل دولة الكويت .
  4. وضع الضوابط اللازمة لمنح التسهيلات للمعاقين والمتعلقة بالإسكان والتأمينات الاجتماعية وقروض الزواج .
العلاوة الاجتماعية

      تم زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء المعاقين الكويتيين من 50 إلى 75 ديناراً كويتياً ، وذلك بعد أن قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة تسوية المعاشات التقاعدية لأصحابها ممن تنطبق بشأنهم مواد القانون 49/1996م ( المادة 7 ) ويشترط تقديم شهادة إثبات الإعاقة الخاصة بالطفل لجهة عمل ولي أمر المعاق باعتبار الطفل معاقاً وتاريخ الإعاقة سابق على 9/10/1996م وهو تاريخ العمل بالقانون حيث يتم صرف مبلغ 25 د . ك عن كل طفل معاق مستحق .
     وقد انتهت اللجنة أيضا من إعداد المواصفات الفنية للبيئة الخالية من العوائق بعنوان ( ارتياد المباني لذوي الإعاقات ) والتي تتضمن المواصفات الخاصة بالمباني العامة والطرق والمرافق العمومية الأخرى لذوي الإعاقات وقد تم إعدادها بالتعاون مع جمعية سلطان التعليمية التي قامت بتمويل ذلك العمل .
      وتمثل تلك الوثيقة الحد الأدنى من المتطلبات لإمكانية الدخول إلى جميع أنواع المباني وأماكن الإقامة العامة والمرافق التجارية من قبل الأفراد ذوي الإعاقات ، كما تناقش المعايير التي يجب تطبيقها خلال مراحل التصميم والإنشاء وإجراء التغيير في تلك المباني والتسهيلات إلى المدى المطلوب بموجب الأنظمة الصادرة عن السلطات المعنية وتغطي جميع أنواع المباني والمرافق العامة ، بما في ذلك كل من المرافق العامة والمؤقتة .
      وتعتبر هذه المتطلبات إلزامية بموجب القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، المادتين
 ( 12 ) و ( 17 ) .

المعاقون والسكن الحكومي

      تنص المادة ( 15 ) من قانون رقم ( 47 ) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية على أن يكون للفئات الأتية أولوية خاصة في الرعاية السكنية :
  1. أسر الشهداء .
  2. أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين .
  3. أسر الأيتام القصر .
  4. أسر المعاقين .
       وقد صدر قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية المعدل بالقرار الوزاري رقم 460 لسنة 1995م حيث نص في الماد 15 منه على أن :

        رابعاً : أسر المعاقين : تعتبر ( أسرة معاق ) ، الأسرة التي يكون ربها غير قادر كليا أو جزئيا على توفير ضرورات الحيات بسبب عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو فقد البصر وطبقا للفئات التي تحدد في هذا النطاق بمعرفة وزارة الصحة العامة وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبحيث أن يكون العجز مستمراً .
و تنص المادة ( 16 ) من ذات القرار على أن

       يعتمد في إثبات نوع الإعاقة واستمرار العجز على الشهادة الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص التي تحددها الهيئة والمؤسسة بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ، وتعتبر هذه الشهادة من المستندات التي يلزم تقديمها مع طلب الحصول على الرعاية السكنية أو للتمتع بالأولوية بالنسبة للطلبات المسجلة لدى الهيئة .

و تنص المادة ( 17 ) من القرار المذكور على أن

       تكون لأسرة المعاق أولوية خاصة في جميع أنواع الرعاية السكنية ، تحسب بإضافة مدة اعتبارية إلى أقدميه الطلب قدرها ثلاث سنوات . وقد حددت وزارة الصحة العامة بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية فئات المعاقين الذين يستحقون أولوية التمتع بالسكن الحكومي بما يلي :
  1. مرضى الشلل الدماغي القادرون من الناحية العقلية على التمييز والتعلم بدرجة مقبولة وكذلك من الناحية الحركية لديهم القدرة على الحركة في حدود معينة تحددها لجنة الفحص الطبي التي تقرر نسبة التعوق العقلي والبدني المقبولة .
  2. مرضى الشلل النصفي الطولي أو المستعرض أو الشلل الرباعي .
  3. مرضى العضلات المزمنة .
  4. حالات البتر في الأطراف السفلية ( تحت الركبة أو فوق الركبة ) الناتجة عن الأعراض المزمنة مثل مرض السكر أو تصلب الشرايين أو حالات الحوادث .
  5. حالات البتر في الطرفين العلويين بسبب الأمراض المزمنة السابقة أو الحوادث .
       كما أناطت الوزارة مهمة الكشف على المعاق وإصدار الشهادات الرسمية بإثبات الإعاقة وتحديد أحقية المعاق في التمتع بالأولوية الخاصة بالرعاية السكنية إلى لجنة مشكلة من ثلاثة استشاريين في الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بالتعاون مع اللجنة الطبية في المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  • تم زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء المعاقين من غير الكويتيين من العسكريين العاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في ديسمبر من العام 2000م من 50 إلى 75 ديناراً كويتياً بناء على قرار من معالي رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين ووزارتي الدفاع والداخلية لتحديد إجراءات تنفيذ هذه الزيادة .
شروط تقديم طلب الحصول على الزيادة
في العلاوة الاجتماعية للأبناء المعاقين من العسكريين غير الكويتيين
  1. تقديم شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين والتي توضح وجود الإعاقة الخاصة بالطفل لجهة عمل ولي أمر المعاق حيث يتم إضافة 24 د . ك على علاوة الطفل .
  2. تقديم هوية العمل أو كتاب من وزارة الدفاع أو الداخلية تفيد بوجود ولي أمر المعاق على رأس عمله .
قرض الزواج

       يتم منح قرض زواج ميسر بقيمة 4000 دينار كويتي للمعاقين الكويتيين المتزوجين بغض النظر عن جنسية الزوجة وذلك من بنك التسليف والادخار وخلافا لما هو معمول به ، حيث لا يمنح الكويتي قرض الزواج المذكور إذا كان متزوجاً من غير كويتية .
الى اعلى الصفحة

 
**  لجنة التوعية والإعلام واختصاصها

تختص لجنة التوعية والإعلام بما يلي :
  1. القيام بوضع خطة إعلامية متكاملة ودائمة عن الإعاقة والوقاية منها على كافة المستويات ورفعها للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  2. القيام بوضع خطة المجلس الأعلى بشأن سياسة الدولة في الاحتفالات الخاصة والمناسبات الدولية والمحلية للمعاقين .
  3. وضع خطو لمشاركة المعاقين في المناسبات الدولية والإقليمية والمحلية المختلفة
    ( الرياضية - الثقافية - الاجتماعية و الترويحية ) .
  4. عمل نشرة دورية مصورة عن تأهيل المعاقين ووضعهم في الكويت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية .
  5. وضع خطة قومية لتشجيع العمل التطوعي مع المعاقين .
  6. تنسيق أساليب التوعية الصحية والوقاية من الإعاقة ووضع برمجة سنوية لها بالتعاون مع الجهات المختصة .
       وفي عطار حملتها الإعلامية الشاملة لعام 2000م ، عملت اللجنة على تشكيل فريق للندوات والمحاضرات وفريق للصحافة .

فريق الندوات

      يختص فريق الندوات بما يلي :
  1. اختيار عناوين ومواد المحاضرات والندوات واختيار المحاضرين المناسبين لإلقائها ووضع جدول زمني لذلك .
  2. التنسيق مع الجهات المختارة للمحاضرات والتنسيق مع المحاضرين لتنفيذ المحاضرات والندوات والإشراف على تنفيذها .
  3. تقييم برنامج المحاضرات والندوات والتعرف على السلبيات ومحاولة تجنبها في المستقبل .
  4. تقديم تقرير كامل عن البرنامج للجنة التوعية والإعلام .
عمل الفريق بهذا الصدد ، على تنظيم الندوات التالية
اسم الندوةالمحاضرونمقر انعقادهاالتاريخ
الخدمات الطبية
والأمراض الوراثية
د . أحمد الشطي
د . صديقة العوضي
السيد / فيصل العضيلة
السيد / إبراهيم الصيخان
مسرح إدارة
مدارس
التربية الخاصة
5 نوفمبر
2000م
التأمينات الاجتماعية
ومعاش الإعاقة
د . فؤاد قاسم
السيد / خالد الفضالة
مسرح الأمانة
العامة للأوقاف
20 نوفمبر
2000م
الخدمات التعليميةد . سمير السعد
أ . أمنة العلي
أ . عاتكه السعيد أ . ماجدة حكم
أ . رنا ناصر
الجمعية
الثقافية
الاجتماعية
النسائية
9 يناير
2001م
تأهيل وتشغيل المعاقيند . صلاح لاري
أ . عبد الحميد عبد المحسن
أ . علي طباجة
أ . أحمد جوهر
النادي
الكويتي
الرياضي
للمعاقين
13 يناير
2001م
حوادث الطرق والوقاية من الألغامالعقيد / عبد الوهاب السلاحي
الرائد / طارق عدنان عبود
الرائد سلامة السلامة
رقيب أول / عوض علي محمد
عريف / محمد عويد
عريف / ماجد تركي عباد
بالتعاون مع إدارة النشاط المدرسي وزارة التربية ثانوية ثابت بن قيس للبنين
ثانوية أنس بن مالك للبنين
 ثانوية الدوحة للبنين
ثانوية جابر العلي للبنين



19 ابريل 2001م

11 ابريل 2001م

15 ابريل 2001م

17 ابريل 2001م
التعايش مع الإعاقةالسيد / غنيم العجمي
المهندس / عادل عذبي
السيد / عبد الرسول الخميس
السيدة / سناء العسكري
السيدة / رحاب بورسلي
النادي
الكويتي
الرياضي
للمعاقين
8 مايو
2001م
 
فريق الصحافة
        يختص فريق الصحافة بما يلي :
  • الإعداد لمشروع النشرة الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  • دراسة مشروع المجلة الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  • دراسة خطط العمل الإعلامية من خلال برامج التلفزيون والإذاعة والصحافة المقترحة في خطة العمل المعدة من قبل لجنة التوعية والإعلام .
  • المشاركة في المناسبات الخاصة بالمعاقين محليا ودوليا من خلال أجهزة الإعلام المتنوعة .
  • تنسيق مقالات صحفية بشأن المعاقين وكل ما يتعلق بهم في مجالات التوعية والخدمات المقدمة لهم وتنفيذها والإشراف عليها .
  • التنسيق مع المختصين في المجال الصحفي لكتابة مقالات بصورة دورية وإشراك المعاقين وأسرهم في ذلك والإشراف عليها وإعدادها .
  • التنسيق مع الصحافة المحلية والأسبوعية لنشر مقالات عن المعاقين بصورة دورية والتنسيق معها للتغطية الصحفية للمناسبات المحلية والعالمية والإقليمية .
  • تقييم العمل الصحفي وتقديم تقرير سنوي للجنة الإعلامية للمناقشة وتحسين العمل في السنوات القادمة .
     يعمل الفريق على إجراء التغطية الصحفية اللازمة للندوات قبل وبعد انعقادها ونشر أخبار المجلس ولجانه المتنوعة في كافة الصحف اليومية .
الى اعلى الصفحة

 
**  اللجنة المالية
     تختص اللجنة المالية بالمهام التالية
  • تنظيم الصرف من الحساب الخاص بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين والإشراف عليه وفقا للميزانية السنوية للمجلس الأعلى .
  • تنمية الموارد المالية للمجلس عن طريق جمع التبرعات وقبول الهبات غير المشروطة وتنظيم عملية صرفها .
  • تنظيم الأمور المالية للمجلس والإشراف عليها .
  • مراجعة كافة المستندات المالية والمحاسبية المتعلقة بالمجلس الأعلى ولجانه الفرعية .
  • عمل تقارير دورية عنها ورفعها للمجلس الأعلى .
  • الإشراف على المصروفات اللازمة للجان الفرعية الأخرى التي تنفذ برامج عمل المجلس الأعلى .
  • الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى من الناحية المالية والتأكد من مطابقتها لبنود الميزانية والنظام الداخلي .
  • اقتراح الميزانية السنوية للمجلس الأعلى ولجانه الرئيسية والفرعية ورفعها للمجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ الميزانية والنظر في الحسابات الختامية للسنة المالية .
      تعمل اللجنة على تنظيم عملية دفع الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين في المدارس الخاصة والذين صدرت لهم قرارات قبول لتحويلهم للمدارس الأهلية من قبل الفريق التربوي وفريق دراسة الحالات الخاصة .
      ابتداء من العام الدراسي 2001/2002م التزم المجلس الأعلى لشئون المعاقين بسداد الرسوم الدراسية على النحو التالي :
  1. الدفعة الأولى تصرف في شهر يونيو مقابل رسوم التسجيل بنسبة 10% من الرسوم المعتمدة .
  2. الدفعة الثانية تصرف في شهر سبتمبر بنسبة 30% من الرسوم المعتمدة .
  3. الدفعة الثالثة تصرف في ديسمبر بنسبة 30% من الرسوم المعتمدة .
  4. الدفعة الرابعة تصرف في ديسمبر بنسبة 30% من الرسوم المعتمدة .
  • يتم السداد بناء على الرسوم المعتمدة من وزارة التربية لكل مدرسة وليس من حق أي مدرسة زيادة الرسوم من تلقاء نفسها ومطالبة أولياء الأمور بأي مبالغ إضافية على الرسوم المسددة من المجلس .
  • تلتزم المدارس بإعادة رسوم التسجيل التي تم دفعها من قبل أولياء الأمور بمجرد وصول الدفعة الأولى من المجلس وموافاته ببراءة ذمة تفيد بأن جميع أولياء الأمور تم استلامهم كافة المبالغ المستلمة منهم .
  • تلتزم المدارس بقبول الكتب الموجهة من المجلس الأعلى إلى المدارس بخصوص التعهد بدفع الرسوم الدراسية وعدم مطالبة ولي الأمر في هذه الحالة بأي مبالغ مقابل تلك الرسوم ويتم سداد الرسوم له ابتداء من تاريخ التحاقه بالمدرسة .
  • أي طالب يتقدم للتسجيل بأي مدرسة بدون كتاب موجه من المجلس بقبوله لن يتم سداد أي رسوم له ومن حق المدرسة أخذ كافة التعهدات التي تراها مناسبة لضمان حقها في مثل هذه الأحوال من ولي الأمر .
  • تلتزم المدارس بموافاة المجلس بكشف بأسماء الطلاب المسجلين لديها والتابعين للمجلس سواء القدامى أو الجدد بما يفيد بأنهم منتظمون بالدراسة وذلك بموعد أقصاه 15/5 من كل عام - 5/9 من كل عام - 25/11 من كل عام - 15/2 من كل عام حتى يمكن الوفاء بسداد الدفعات بموعدها المحدد سابقاً .
  • تلتزم المدارس بموافاة المجلس الأعلى ببراءة ذمة عقب كل دفعة سداد تفيد بأن المدرسة استلمت مستحقاتها لجميع الطلاب المسجلين والمعتمدين من المجلس حتى يمكن البدء بإجراءات سداد الدفعة التالية .
  • يتم إيقاف صرف الرسوم الدراسية لأي طالب منتظم ومعتمد من المجلس بمجرد بلوغه سن واحد وعشرين عاما وذلك من العام الدراسي التالي لبلوغه السن ويجب على المدرسة مراعاة ذلك و إبلاغ ولي الأمر بهذا الشأن .
  • إن أي مدرسة تود زيادة الرسوم الدراسية يتم ذلك بينها وبين وزارة التربية حيث غنها الجهة الحكومية المعنية بتحديد الرسوم والمجلس الأعلى ملزم بدفع الرسوم حسب ما أقرته وزارة التربية .
الى اعلى الصفحة

 
**  لجنة معاش الإعاقة

تختص لجنة معاش الإعاقة بما يلي
  1. استقبال طلبات معاش الإعاقة والبت فيها حسب الضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى لشئون المعاقين بالتنسيق مع اللجنة الطبية وتنظر كذلك بصرف المساعدات الاجتماعية لمن هم دون سن الثامنة عشرة .
  2. إحالة طلبات من يتم الموافقة عليهم لصرف معاش الإعاقة إلى جهات الاختصاص لصرف المذكور .
معاش المعاقين العاجزين عن العمل من الكويتيين

      تم إقرار معاش المعاقين العاجزين عن العمل من الكويتيين تطبيقا للمادة رقم ( 10 ) من القانون رقم 49/96 ، على أن تكون قيمة المعاش 225 ديناراً كويتياً للأعزب و300 دينار للمتزوج وعلاوة أطفال بواقع 50 دينار للطفل و75 دينار للطفل المعاق ، بغض النظر عن جنسية الزوجة وذلك بناء على شهادة عجز طبية صادرة عن اللجنة الطبية التابعة للمجلس .

يصرف للشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة وفق الضوابط والشروط الآتية
  • أن يكون كويتي الجنسية .
  • أن يكون قد تجاوز سن 18 سنة .
  • أن يكون معاقا إعاقة دائمة بشهادة صادرة من اللجنة الطبية .
  • أن تكون لديه شهادة من اللجنة الطبية بعجزه عن العملي ( كلي أو جزئي ) .
  • أن لا يكون موظفا في أي جهة أخرى ويتقاضى مرتبا شهرياً .
  • أن لا يكون حاصلا على مساعدة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
  • لا يجوز الجمع بين معاش الإعاقة والمعاش المستحق طبقا لنص المادة ( 10 ) من القانون 49/1996م بشأن رعاية المعاقين أو طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين على أن يصرف للمعاق المعاش الأكبر .
إجراءات التقدم للحصول على معاش الإعاقة

      من أهم الشروط لاستحقاق معاش الإعاقة ، أن تكون نسبة عجز الشخص المعاق أكثر من 50% .
  • يتقدم المعاق لقسم الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة بطلب معاش الإعاقة مصطحبا معه الأوراق التالية :
  1. صورة عن الجنسية الكويتية .
  2. صورة شخصية عدد ( 2 ) .
  3. صورة البطاقة المدنية .
  4. صورة من شهادة الميلاد .
  5. رقم حساب من أحد البنوك ( صورة بطاقة البنك أو ورقة من البنك ) .
  6. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعد عمل المعاق لدى أي جهة حكومية أو خاصة .
  7. صورة من شهادة إثبات الإعاقة .
  8. صورة من عقد الزواج ( للزوج فقط ) .
  9. صورة شهادة ميلاد الأولاد ( إن وجد ) .
  10. كتاب حكم الوصاية ( إن وجد ) إذا كان الأب متوفي .
  11. كتاب يفيد يعدم حصول المستفيد على مساعدة اجتماعية من غدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
  • يجب تحديد نسبة العجز ، حيث يتم مخاطبة قسم السكرتارية والسكرتارية الطبية رسميا بخطاب داخلي لتحديد موعد للمعاق لعرضه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز .
  • في حالة عدم توافر شهادة إثبات الإعاقة ونسبة العجز ، يتم مخاطبة قسم السكرتارية والسكرتارية الطبية رسميا بخطاب داخلي لتحديد موعد المعاق لعرضه على اللجنة الطبية لتحديد وجود الإعاقة من عدمها مع تحديد نسبة العجز .
  • ترفع اللجنة الطبية تقريرا عن الحالة وإذا كانت نتيجة التقرير أن الشخص معاق ونسبة عجزه أكثر من 50% ، يقوم قسم الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة بعمل بحث ميداني عن حالة الأسرة .
  • بعد استكمال جميع الشروط السابقة ، يعرض الطلب على لجنة معاش الإعاقة التي تقوم بدراسة الطلبات ويرسل لمن يتم الموافقة على طلبه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لصرف المعاش .
تحدد قيمة المعاش لكل من تنطبق عليه الشروط وفق المادة ( 10 ) من قانون 49/1996م وذلك حسب الآتي
  1. 225 للأعزب .
  2. 300 دينار للمتزوج .
  3. 50 دينار لكل و 75 دينارا إذا كان الطفل معاقاً وذلك حسب الأنظمة المعمول بها بديوان الخدمة المدنية .
     بعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات المقررة وفقا لهذا القرار .

إجراءات التقدم للحصول على استثناء من المعاش التقاعدي للأشخاص المعاقين

      وفقا لنص المادة ( 9 ) من قانون 49 / 96 ، فإن المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق يستحق تقاعديا إذا بلغت المدة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و ( 10 ) سنوات بالنسبة للإناث .
       يمكن للشخص ذي الإعاقة الحاصل على شهادة إثبات الإعاقة التقدم لقسم الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة حيث يتم عمل كتاب له من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وموجه من المدير التنفيذي للمجلس الأعلى ويتم إنهاء الخدمة .

المساعدات الاجتماعية للسر محدودة الدخل
  • أما المساعدة الاجتماعية فهي المساعدة التي يتم صرفها للطفل المعاق دون سن الثامنة عشرة وفقا لشروط وضوابط لجنة معاش الإعاقة والتي تصرف بالتنسيق مع إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتي يحكمها قانون المساعدات الاجتماعية رقم 22 لسنة 1978م بشان المساعدات الاجتماعية وملحقاته .
  • يعمل قسم خدمة المعاقين بالمجلس الأعلى على استقبال هذه الطلبات ودراستها ثم عرضها على لجنة معاش الإعاقة وتحويل من يتم الموافقة عليهم إلى إدارة الرعاية الأسرية لتقديم تقرير حول الحالة المعيشية للأسرة ثم رفع تلك التقارير لرئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين لاستثنائهم من شرط السن .
الخطوات المتبعة لمنح المساعدة الاجتماعية للمعاقين الذين هم دون سن 18 سنة
  1. يقوم صاحب الطلب بفتح ملف لدى قسم خدمة المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين متضمنا كافة المستندات المطلوبة وهي كما يلي :
  • صورة من شهادة الإعاقة للابن .
  • صورة من شهادة ميلاد المعاق ( الابن ) .
  • صورة البطاقة المدنية للمعاق ووالده إذا كانت الحضانة بيد الأب ، وإذا كانت الحضانة بيد الأم صورة البطاقة المدنية للأم .
  • تقرير طبي للابن المعاق .
  • شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة العدل تفيد عدم تملك عقار ( الأب ، الابن ) .
  • شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية ( الأب - الابن - الأم ) .
  • شهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعدم وجود رخص تجارية ( الأب - الابن - الأم ) .
  • شهادة راتب ( الأب ، الأم ) وإذا كانت الأم مطلقة فيجب إحضار شهادة إشهار طلاق + حكم نفقة .
  • شهادة وفاة في حالة وفاة أحد الوالدين + حصر وراثة .
الشروط التي تنطبق على مستحقي المساعدات الاجتماعية
  • بالنسبة للطفل المعاق الواحد ، فيجب آلا يتعدى راتب الملزم قانونا بالصرف على المعاق 700 دينار .
  • بالنسبة للطفلين المعاقين ، فيجب ألا يتعدى راتب الملزم قانونا بالصرف على المعاق 800  دينار .
  • بالنسبة لثلاثة الأطفال المعاقين ، فيتوجب الحصول على استثناء معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  1. إذا كان الطلب مستوفيا للشروط والضوابط ، يقوم قسم خدمة المعاقين بعمل بحث وزيارة ميدانية لمنزل صاحب الطلب ويرفع القسم تقريرا للجنة .
  2. تبحث لجنة معاش الإعاقة الطلبات في اجتماع رسمي ويتم التصديق على المحضر في الاجتماع الذي يليه قبل رفع الموضوع لمعالي رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
  3. بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، يرسل الملف لإدارة الرعاية الأسرية لمباشرة الصرف عن طريق إدارة الشئون المالية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الى اعلى الصفحة

 
**  اللجنة القانونية

تختص اللجنة القانونية بالمهام التالية
  • دراسة وإبداء الرأي القانوني في كل ما يحال إليها من موضوعات قانونية قبل المجلس الأعلى لشئون المعاقين ولجانه أو المدير التنفيذي .
  • مراجعة كل ما يتعلق بالمعاقين في التشريعات واقتراح ما تقتضي الحاجة تعديله منها إلى المجلس الأعلى .
      وقد درست اللجنة عدة موضوعات تم تحويلها إليها من قبل الإدارة التنفيذية .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق