ولا : تعريفها :
هي مده يرخص فيها للموظفة الانقطاع عن العمل , مع عدم استحقاقها لمرتبها , لمرافقة زوجها الموظف في الخارج ، إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة .
ثانيا : مدتها :
ليس لها حد أدنى ويرتبط حدها الأقصى بتواجد زوجها الموظف في الخارج .
ثالثا : شرط التمتع بها :
أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية , فلا يتمتع بهذه الإجازة ، المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهن المعارات .
أن يوفد زوج طالبة الإجازة للخارج عن طريق النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة , فإذا أوفد زوج الطالبة للخارج في غير الحالات المشار إليها فإن زوجته تكون قد افتقدت أحد شروط منح هذه الإجازة .
أن يكون الزوج الموفد للخارج ، موظفا بوزارة أو إدارة أو وحده إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وعليه فلا يجوز منح هذه الإجازة للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الأهلي" وحيث أن تعريف الموظف وفقا للمادة (049) جاء مطلقا وغير محدد ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد المقصود به ولا مجال للرجوع في هذا الشأن إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية , لأنن هذا التعريف ورد في مجال تحديد نطاق سريان أحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الجهات التي يسرى عليها والأشخاص الخاطبين به . وأن المخاطب في المادة المذكورة هي الموظفة وليس زوجها هذا فضلا عن أن العلة من الترخيص للموظفة بإجازة خاصة لمرافقة زوجها وهي المحافظة على روابط الأسرة و رعايتها وفقا للتقاليد الإسلامية و الاجتماعية . هذه علة متوافرة ومتحققة في حالة تفسير لفظ الموظف الوارد في المادة (49) على انه الموظف بصفة عامة (الموظف العام ). ولما كان العسكريون من رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و كذلك العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية و المؤسسة العامة للموانئ و رجال القضاء و هيئة التدريس بالجامعة و جميع موظفي الدولة ممن تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , يعتبرون موظفين عموميين و بالتالي فان الزوجة الموظفة لأي منهم تستحق إجازة خاصة بدون راتب لمرافقته في الخارج وفقا للمادة (39) من النظام . وعلى ذلك فان المقصود بالزواج الموظف الوارد في المادة 49 هو الموظف العام الذي يشغل وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية (حساب كتاب ديوان الموظفين رقم 0449/2 بتاريخ 25/11/1994) .
يشترط أن ترافق الموظفة زوجها في الخارج , فلا يجوز أن تمنح هذه الإجازة دون مرافقته
يتعين أن يظل سبب المرافقة الوارد في القانون قائما طوال مدة الإجازة كمبرر لاستمرارها أو تجديدها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) تمنح في حدود المدة المقررة لبقاء الزوج في الخارج و يتعين أن يظل سبب منحها قائما .
3) لا تستحق إجازة دورية عن مدة هذه الإجازة في حالة منحها لمدة ستة أشهر فأكثر .
4) يجوز أن تلغي أو تقطع الإجازة قبل الموعد المحدد لها للأسباب التالية:
يسحب قرار الإجازة إذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج .
إذا انتهت مهمة الزوج في الخارج قبل موعدها .
تقطع إجازة الزوجة من التاريخ الفعلي لانتهاء مهمة الزوج في الخرج .
تقطع الإجازة إذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها رغم استمرارها في مهمته في الخارج .
خامسا : إجراءاتها :
يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل , ويتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل الزوج مبين به تاريخ بداية مهمة الزوج و مدتها , وكذلك صورة عن عقد الزواج أن لم يكن قد قدم إلى الوزارة في السابق , وان يوضح العنوان داخل البلاد و بالخارج (أن أمكن ) .
يقدم الطلب من مركز العمل مشفوعا برأي الرئيس المباشر و مدير الإدارة التابع لها و اعتماد وكيل الوزارة المساعد المختص ثم يحال الطلب إلى قسم الإجازات و الدوام .
تقوم أقسام الإجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث استيفائها للشروط المقررة قانونا , واستصدار القرار المناسب بشأنها من قسم الإجازات المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية .
لمد الإجازة يتعين إرسال طلب بذلك إلى قسم الإجازات و الدوام المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرار مهمة الزوج في الخارج .
عند انتهاء مدة الإجازة في موعدها المحدد أو قبل ذلك فانه يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الإجازات و الدوام المختص مصحوبة بجواز سفرها , وكتاب من جهة عمل الزوج يبين به تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج , وذلك ليتسنى تسليمها العمل من قبل الإدارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة العمل دون التزام من الوزارة بإعادتها إلى مركز عملها السابق .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
لا يشترط أن تكون الموظفة قد أمضت مدة معينة في الخدمة , فيجوز منحها هذه الإجازة بمجرد نفاذ العقد , إذا توافرت شروطها .
معهد الأبحاث العلمية و الإدارة المركزية للتدريب و جامعة الكويت أصبحت ميزانياتها ملحقة بميزانية الدولة , و من ثم يجوز منح الموظفة التي يعمل زوجها في إحدى تلك الجهات إجازة مرافقة للزوج .
لا تقطع بإجازة وضع أثناء المرافقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق